وسائل الاعلام

ضوابط إصدار شهادة صلاحية العقار للإشغال.. اعرف المنصوص بالقانون

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: ضوابط إصدار شهادة صلاحية العقار للإشغال.. اعرف المنصوص بالقانون، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

وينظم قانون البناء قواعد وآليات إصدار شهادة صلاحية العقار للسكن، وينص على أنه بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال التي صدرت الترخيص لها، يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية البناء الصلاحية للإشغال مبيناً أن التنفيذ تم وفقاً للترخيص الصادر واللوائح المنظمة وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وبموجب القانون يتم إيداع هذه الشهادة لدى الجهة الإدارية المسؤولة عن شئون التخطيط والتنظيم، مصحوبة بنسخة مصدقة من المهندس المشرف على الرسومات المنفذة فعلياً ميدانياً. يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمالك بوضع نسخة مصدقة من شهادة صلاحية المبنى للسكن في مكان ظاهر عند مدخل العقار، ويلتزم المالك بالاحتفاظ بها لمدة سنة من تاريخ إصدار الشهادة.

يحظر قانون البناء على الجهات المختصة بشؤون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال لدى الجهة الإدارية المسؤولة عن التخطيط والتنظيم أمور. وتعتبر هذه الشهادة رخصة تشغيل للمبنى، وتلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات توصيل المرافق خلال فترة زمنية. بحد أقصى أسبوعين من تاريخ إيداع الشهادة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة 65 على أنه إذا توقف البناء قبل الانتهاء منه، وكان من الممكن إشغال جزء منه، يجوز إصدار شهادة بصلاحية المبنى للإشغال الجزئي، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. لا يجوز للمالك البدء في استكمال البناء بعد مرور سنة من تاريخ إصدار شهادة صلاحية البناء. للإشغال الجزئي إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم على استكمال أعمال البناء وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading