وسائل الاعلام

ما هي حالات سحب الترخيص من أصحاب المشروعات؟.. القانون يجيب

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: ما هي حالات سحب الترخيص من أصحاب المشروعات؟.. القانون يجيب، وتستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

يوفر قانون تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم رقم (152) لسنة 2020 العديد من الامتيازات لأصحاب المشاريع، إلا أن بعض الحالات المنصوص عليها في مواد القانون تتسبب في سحب ترخيص المشروع.
ونصت المادة (58) على أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر صندوق ذو طبيعة خاصة، له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في البلاد. وفقا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة 36 على أنه “لا تتمتع المشروعات والشركات والمؤسسات المساندة الخاضعة لأحكام الفصل الثالث من هذا الباب بالمزايا والحوافز المنصوص عليها لها بحسب الأحوال في هذا القانون في الحالات التالية:

  • إذا كان مالك أو مساهم المشروع وأي من المشاريع التي لا تدخل ضمن المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو المساهمين في الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع. يقصد بالأطراف المرتبطة، وفقاً لأحكام هذه الفقرة، الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم أو أقاربهم مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والجمعيات والمجموعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر، التي تكون أغلبية أسهمها أو حصص رأس مال أحدهم مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للطرف الآخر، أو تكون مملوكة لشخص واحد ويعتبر أحد الأشخاص المرتبطين.
  • الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر، أو الأشخاص الذين لديهم اتفاق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.
  • إذا ارتكب أي فعل أو سلوك بقصد الحصول دون وجه حق على أي من الحوافز المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون مبرر اقتصادي وبقصد الاستفادة من الحوافز. أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة فيها.

ويترتب على توافر أي من الشرطين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى فقدان التمتع بالحوافز الواردة في هذا القسم والتزام المشروع بإعادة ما يعادل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك.

ولا يسري حكم البند (1) من الفقرة الأولى إذا كانت المشاريع والمرافق والشركات المساندة أطرافاً مرتبطة وفقاً لنص المادتين (33) و(34) من هذا القانون.
ونصت المادة (75) على أنه يجوز للجهاز، وفقاً للمعايير التي يحددها، أن يطلب من الجهات المختصة التصرف في العقارات المملوكة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، مجاناً أو مقابل رسم رمزي، وذلك بالبيع، الإجارة، أو الإجارة المنتهية بالتمليك، أو بيع حق الانتفاع. أو نظام تراخيص حق الانتفاع، خاصة للمشاريع التي تتطلب ظروفها التصالح، نقلها إلى مواقع أخرى.

ويتم تخصيص هذه العقارات للمشروع وفق القواعد المعمول بها في الجهة المختصة ومع مراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه. ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل تسوية شروطه.

فيما نصت المادة (82) على أنه لا يجوز للجهات المختصة تعليق أو إلغاء الترخيص المؤقت الصادر وفقاً لأحكام هذا الباب، أو إغلاق المنشأة إدارياً إلا في الأحوال التي يحددها هذا القانون.
ويكون وقف الترخيص أو إلغاؤه أو إغلاق المنشأة بقرار من الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب السلطة المختصة.
وتلتزم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة عن الجهاز بهذا الشأن.

مصدر المعلومات والصور: البوابة https://www.albawabhnews.com/5012602

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading