وسائل الاعلام

السجن والغرامة عقوبة تواجه المتهم بتوظيف الأموال.. بعد ضبط مستريحين للعقارات

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: السجن والغرامة عقوبة تواجه المتهم بتوظيف الأموال.. بعد ضبط مستريحين للعقارات، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

قام 4 متهمين بتأسيس شركة للاستثمار العقاري والمقاولات لتوظيف الأموال، والاحتيال على ضحاياهم بالفيوم، بعد خداع الضحايا للحصول على أرباح شهرية.

ويواجه مرتكبو هذه الوقائع تهم توظيف الأموال والاحتيال، والتي عقوبتها السجن والغرامة، وفقا لقانون الشركات المتلقية للأموال رقم 146 لسنة 1988.

ونصت المادة (21) من القانون على ما يلي: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه كل من تسلم أموالاً بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلياً أو جزئياً. 100 ألف جنيه، وبما لا يزيد على المبلغ الذي حصل عليه أو ما يستحقه. ويأمر الجاني بإعادة الأموال المستحقة لأصحابها.

بينما نصت المادة 336 على العقوبات: كل من استولى على أموال أو عروض أو سندات دين أو سندات مقاصة أو أي أموال منقولة وكان ذلك بطريق الغش بقصد سرقة أموال الغير كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن إما بالحبس أو بالعقوبة. استخدام أساليب احتيالية من شأنها أن تجعل الناس يعتقدون بوجود مشروع كاذب أو واقعة كاذبة، أو خلق الأمل في الحصول على ربح وهمي، أو سداد المبلغ الذي تم أخذه بطريقة الاحتيال، أو جعلهم يعتقدون أن هناك أداة دين غير صالحة أو بسند تسوية مزور، أو بالتصرف في أموال ثابتة أو منقولة ليست ملكاً له ولا يحق له التصرف فيها، أو باتخاذ اسم مستعار أو وصفه. غير صحيح. أما من بادر بالغش ولم يكمله، فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading