وسائل الاعلام

ما مصير الموظف حال حبسه احتياطيا أو صدر بحقه حكم جنائى؟

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: ما مصير الموظف حال حبسه احتياطيا أو صدر بحقه حكم جنائى؟، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

وينص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أن كل موظف يحبس احتياطيا أو محكوم عليه بتنفيذ حكم جنائي يوقف عن العمل مدة حبسه ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيا أو احتياطيا. تنفيذ حكم جنائي غير نهائي، ويحرم من أجره كاملاً إذا كان الحبس تنفيذاً لحكم. حكم جنائي نهائي، وإذا لم يؤد الحكم الجنائي إلى إنهاء خدمة الموظف، يعرض أمره عند عودته للعمل إلى السلطة المختصة لتقرر ما يجب فعله بشأن مسؤوليته التأديبية.

لا يجوز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الإيقاف. وفي هذه الحالة سيتم حجز الوظيفة للموظف.

إذا تمت تبرئة الموظف المحال أو صدر حكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من أجره لمدة لا تزيد على عشرة أيام، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يتم إحضاره إلى الوظيفة. محاكمته، ويمنح له أجر الوظيفة التي يرقى إليها اعتباراً من هذا التاريخ.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف أكثر من سنتين.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading