حوادث

مجلس الدولة: حفظ مخالفة العامل من النيابة الإدارية لا يحجب سلطة جهة الإدارة في توقيع الجزاء

وأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أنه قد ثبت من قضاء هذه المحكمة أن من أوجه سلوك النيابة الإدارية في التحقيقات التي تجريها أنها إذا رأت أن الأوراق محفوظة، أو أن المخالفة لا يتطلب توقيع عقوبة أشد من العقوبات التي يجوز للجهة الإدارية فرضها، فهي تحيل الأوراق

 

 

وأضافت، لكنها إذا رأت أن المخالفة تستلزم عقوبة أشد مما لدى الجهة الإدارية، فإنها تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الهيئة. التي يتبعها العامل بالإحالة، وأن قرار النيابة الإدارية بحفظ المخالفة المثبتة على العامل لا يحجب سلطة الجهة الإدارية في توقيع العقوبة التي تراها مناسبة للمخالفة.

 

 

كما أن توصيتها بتوقيع عقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق معه لا يحد من سلطة الجهة الإدارية في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة على المخالفة. وأساس ذلك أن المادة 12 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه فوضت الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بنتيجة تحقيق النيابة الإدارية وإصدار قرارها بالتحفظ أو توقيع عقوبة على المتهم. المخالف، أو مطالبة النيابة الإدارية باتخاذ الإجراءات التأديبية ضده.

 

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن رفضها توقيع عقوبة على الموظفين الذين ارتكبوا مخالفات لا تتفق مع السلوك الوظيفي، ولكن بعد استنفاد اختصاص النيابة الإدارية في عدد الإحالات.

نداء الاستئناف رقم 62596 لسنة 67 ق. يا.

 

 

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading