وسائل الاعلام

حالات حددها القانون للحصول على مساعدات مالية من التضامن الاجتماعى.. اعرفها

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: حالات حددها القانون للحصول على مساعدات مالية من التضامن الاجتماعى.. اعرفها، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

وينص قانون الضمان الاجتماعي الصادر رقم 137 لسنة 2010 على صرف المساعدات المالية في حالات الكوارث والنكبات العامة للأفراد والأسر وفقا للشروط والأحكام والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

ونصت المادة رقم 12 من القانون على أن مديريات التضامن الاجتماعي تتولى مساعدة الأفراد والأسر المستفيدة على الانخراط في مجال الإنتاج من خلال الوسائل التالية:

1. التدريب.

2. تقديم منحة لإقامة مشروع إنتاجي أو خدمي مع استمرار استحقاق الضمان الاجتماعي المقرر.

3. المساعدة في الحصول على قروض صغيرة لإقامة مشاريع إنتاجية أو خدمية.

4. المساعدة في الحصول على بعض الأدوات أو الآلات التي تمكن من العمل.

كما نص التشريع على وقف جميع مساعدات الضمان الاجتماعي عن المستحق أو حصته في أي منها بحسب الأحوال إذا رفض الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتأهيل والتدريب الاجتماعي أو الالتحاق بها. في مجال الإنتاج بأي من الوسائل المنصوص عليها في المادة السابقة، أو إذا تكرر الرفض ثلاث مرات دون عذر مقبول أو عندما تتحقق القدرة على الكسب بما لا يقل عن ضعف قيمة المساعدة.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading