وسائل الاعلام

حماية المنافسة يحرك الدعوى الجنائية ضد موردي “الطفلة” المستخدمة بصناعة السيراميك

حماية المنافسة يحرك الدعوى الجنائية ضد موردي “الطفلة” المستخدمة بصناعة السيراميك

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: حماية المنافسة يحرك الدعوى الجنائية ضد موردي “الطفلة” المستخدمة بصناعة السيراميك ، وتستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

وقرر مجلس إدارة هيئة حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية إثبات المخالفة، ومباشرة الإجراءات الجنائية، وإخطار النيابة العامة ضد 11 من المرخص لهم وموردي «الطفلة» المستخدمة في صناعة السيراميك والبورسلين.

وأوضح بيان للوكالة اليوم السبت، أن ذلك جاء بسبب اتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار توريد الطفلة الأسواني والطفلة البولكلي من محافظة أسوان إلى كافة محافظات الجمهورية بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء. أحكام المادة (6) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (3) لسنة 2005.

وبادرت الوكالة إلى دراسة ذلك السوق والممارسات التي تجري فيه، حيث يعتبر الطين المادة الأساسية لصناعة السيراميك والبورسلين، وذلك لسهولة تشكيله لما يتمتع به من خصائص اللدونة ومقاومة التشقق.

وتعد محافظة أسوان المصدر الرئيسي لاستخراج كلا النوعين من الطين، ولا يوجد لها بدائل في المناطق الأخرى. وعليه، تتعاقد جميع مصانع السيراميك والبورسلين في جميع أنحاء مصر مع المحاجر الموجودة بمحافظة أسوان فقط لتوريدها من خلال مجموعة من المرخص لهم والموردين، بحسب البيان.

كما تبين للوكالة أن هذه الممارسات تسببت في ارتفاع أسعار توريد الطفلة بنسبة تتراوح بين 50% إلى 180%، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على حرية المنافسة والمستهلك، كما في الأسواق التنافسية، الأشخاص العاملين في السوق. يجب أن تتصرف بشكل مستقل ويجب أن تكون قراراتها مستقلة عن منافسيها، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف على المصانع، ويؤثر على أسعار السيراميك والبورسلين.

وألزم الجهاز جميع الجهات المخالفة بالتوقف الفوري عن أي ممارسات من شأنها المخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة وممارسات الاحتكار، بحسب البيان.

ويؤكد الجهاز استمرار رصده ومتابعته لجميع الأسواق والقطاعات الرئيسية بكافة حلقاتها، والتي قد تؤدي أي ممارسات فيها إلى التأثير السلبي على باقي الحلقات والإضرار بالسوق والمستهلك النهائي.

وأهابت بكل من يتورط أو يشارك في مثل هذه الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الحادث والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة (26) من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

تم نشر الخبر اعلاه علي : https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2024/6/1/2591245/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83- 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading