وسائل الاعلام

هل يحق لمديرك فى العمل ترحيل إجازتك السنوية؟ .. قانون الخدمة المدنية يجيب

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: هل يحق لمديرك فى العمل ترحيل إجازتك السنوية؟ .. قانون الخدمة المدنية يجيب، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

عالجت المادة رقم 49 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أزمة الإجازات بين الموظفين، حيث نصت على أنه يحق للموظف الحصول على إجازة عادية سنوية بأجر كامل، ولا تشمل أيام الإجازة في الأعياد والمناسبات الرسمية، باستثناء أيام العمل عطلات نهاية الأسبوع، على النحو التالي:

1. 15 يومًا في السنة الأولى، بعد 6 أشهر من تاريخ استلام الوظيفة.

2. 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوماً لمن أمضى في الخدمة 10 سنوات

4. 45 يوماً لمن تجاوز سن الخمسين

وينص القانون على أنه يحق للموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على إجازة عادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة. ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يزيد على 15 يوماً لمن يعمل في المناطق النائية أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصيرها أو تأخيرها. هو – هي. تأجيل أو إنهاء الإجازة الاعتيادية إلا لأسباب وطنية تقتضيها مصلحة العمل.

نص القانون على أنه يجب على الموظف أن يقدم طلباً للحصول على جميع إجازاته السنوية العادية، ولا يجوز للوحدة نقلها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، في حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تتجاوز تتجاوز ثلاث سنوات.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading