وسائل الاعلام

تفاصيل تأجيل محاكمة عاطل أصاب جيرانه بسلاح أبيض بالمنيا لـ٥ يونيو

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: تفاصيل تأجيل محاكمة عاطل أصاب جيرانه بسلاح أبيض بالمنيا لـ٥ يونيو، وتستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

في إطار جهود ردع المجرمين ومكافحة استخدام الأسلحة الباردة والحد من أعمال العنف وأعمال التنمر بقوانين وأحكام رادعة لحماية المجتمع من تلك الظواهر السلبية، أجلت محكمة جنايات المنيا اليوم الأحد 2 يونيو نظر القضية. جلسات محاكمة عاطل عن العمل متهم بإصابة جيرانه بعاهة مستديمة بسلاح أبيض، لجلسة اليوم الأربعاء. التالي، 5 يونيو، للمرافعة وسماع الشهود.

واطلعت على قرار النائب العام الأول لنيابات شمال المنيا بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وقررت تأجيل الجلسة إلى الأربعاء 5 يونيو للمرافعة وسماع أقوال الشهود.

وتعود أحداث الواقعة إلى العام الماضي، عندما تلقى اللواء محمد مصطفى دباش، مدير أمن المنيا، بلاغًا من (HA, F.) و(HHQ) سكان مركز مطاي، حول قيام (ARA، 22 سنة). تعرض عاطل عن العمل، مقيم بمركز مطاي، للاعتداء وإصابته بجراح خطيرة بدرجة إعاقة بسكين، على خلفية خلافات في الحي.

وتم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة التي قررت إحالته إلى المحاكمة الجنائية.

وعقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار مصطفى عبد العظيم رحيل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد صالح، وحاتم أحمد محمد، وأمانة سر مرقص نبيل، ومحمد مصطفى هارون، وخالد محمد عبد الغني. .

وكان المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة إصابة آخرين من ذوي الإعاقة، مطالبا بتطبيق مواد القانون.

وتحدد المادتان 240 و241 من قانون العقوبات عقوبة كل من أحدث عاهة مستديمة أو جرحاً أو أذى للغير أثناء المشاجرة، وهي السجن المشدد. وتنص المادة 240 من قانون العقوبات على أنه: “من أحدث جرحاً أو ضرباً ترتب على قطع أحد أطرافه”. أو بتر طرف يفقد منفعته، أو ينشأ عنه العمى، أو فقدان عين واحدة، أو ينشأ عنه عاهة مستديمة، يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات. أما إذا كان الضرب أو الجرح قد حدث مع سبق الإصرار أو الكمين أو الكمين، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات. تصل إلى 10 سنوات.

كما نصت المادة رقم 241 على ما يلي: “”من جرح أو ضرب شخصاً آخر مما أدى إلى مرضه أو عجزه عن القيام بعمل شخصي لمدة تزيد على عشرين يوماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين يوماً”. جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه.” مصر”.

مصدر المعلومات والصور: البوابة https://www.albawabhnews.com/5015096

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading