وسائل الاعلام

القانون يحدد إجراءات تأسيس وحل الجمعيات الأهلية..اعرف التفاصيل

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: القانون يحدد إجراءات تأسيس وحل الجمعيات الأهلية..اعرف التفاصيل، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

ساهم القانون رقم 149 لسنة 2019، في شأن تنظيم عمل المجتمع المدني، في تخفيف القيود على تأسيس جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، إذ أعاد العمل بتأسيسها بالإخطار وليس بالإعلان، بالإضافة إلى تسهيل بعض الأمور الإدارية الجوانب المتعلقة بإدارة هذه الجهات، وتنظيم علاقتها مع الهيئة الإدارية.

وأجاز القانون للجمعيات الأهلية فتح فروع لها داخل الدولة وخارجها وفق الضوابط التي تحددها لائحته التنفيذية. كما يسمح لهم بتخصيص أماكن لاستيعاب فئات محددة (مثل الأطفال وكبار السن وغيرهم) الذين يحتاجون إلى رعاية اجتماعية بعد موافقة الجهات المعنية. كما يسمح للأجانب الذين لديهم إقامة قانونية دائمة. أو مؤقتة في مصر بعضوية في الجمعيات الأهلية المصرية بنسبة 25% من إجمالي أعضائها.

كما أجاز للجاليات الأجنبية في مصر، بترخيص من الوزير المختص، إنشاء جمعية تعنى بشؤون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل. كما أجاز القانون للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصريين بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لمزاولة نشاط عمل أهلي محدد يرخص للجمعيات بتنفيذه.

وينص القانون على أنه لا يجوز حل منظمات المجتمع المدني إلا بحكم قضائي، ولا يجوز العمل به قبل صدوره، حتى فيما يعتبره القانون مخالفات تستوجب وقف نشاطها. وألزم القانون الجهة الإدارية بعرض الأمر على القضاء خلال أسبوع ولا يسقط من تلقاء نفسها.

يوقف نشاط الجمعية بقرار مؤقت يصدر من الوزير المختص لمدة لا تزيد على سنة في حالة مخالفة بيانات المنشأة أو ممارسة أنشطة غير المنصوص عليها في نظام الجمعية أو التي لا يسمح بممارستها أو مخالفة بعض الأحكام ذات الصلة من قانون العقوبات. وينتهي الأثر القانوني للقرار إذا لم يتم، وتطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة تأييد قرارها خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدوره.

أما الحل القسري للجمعيات الأهلية فيحدث في عدة حالات منها: الحصول على أموال أو إرسالها إلى جهة أجنبية بالمخالفة للقانون، تبديد مجلس الإدارة لأموال الجمعية، ارتكاب إحدى الجرائم، العدوان والغدر المنصوص عليها. وفي قانون العقوبات، إبرام اتفاقية تعاون مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقتها، وعدم تمكين الحزب. عدم قدرة الإدارة على متابعة وفحص أعمالها، وعدم القيام بأعمال فعلية لمدة سنة متواصلة، وعدم انعقاد الجمعية العمومية لمدة سنتين متتاليتين لسبب منسوب إلى مجلس الإدارة.

وتفصل المحكمة المختصة على وجه السرعة (بناء على طلب الإدارة) في دعاوى الحل دون عرضها على مفوضي الدولة، استثناء من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading