وسائل الاعلام

القانون ينظم شروط امتلاك وسيلة إعلامية أو مواقع إلكترونية.. اعرف التفاصيل

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: القانون ينظم شروط امتلاك وسيلة إعلامية أو مواقع إلكترونية.. اعرف التفاصيل، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

وينظم القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ملكية وتأسيس وسيلة الإعلام، حيث نصت المادة 49 على أن المصريين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، عامة أو خاصة يحق لهم تملك وسائل الإعلام أو المواقع الإعلامية وفقاً لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة 50 على أنه لا يجوز حرمان كل من يملك وسيلة إعلامية أو موقعاً إلكترونياً أو يشارك في ملكيتها من ممارسة حقوقه السياسية، وألا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن تم إعادة تأهيلها.

وبموجب المادة 51، يشترط على مالك وسيلة الإعلام التي تمارس البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني أو الرقمي على شبكة المعلومات الدولية أن يتخذ شكل شركة مكونة من شخص أو أكثر.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للمساهمين غير المصريين، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، أن يمتلكوا نسبة أغلبية من الأسهم، أو نسبة تخولهم حق الإدارة.

ونصت المادة 53 على أنه لا يجوز للشركة أن تمتلك أكثر من سبع قنوات تلفزيونية، ولا يجوز أن تضم أكثر من قناة عامة وقناة إخبارية واحدة.

كما نصت المادة 54 على ألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن خمسين مليون جنيه لقناة إخبارية أو تلفزيونية عامة، وعن ثلاثين مليون جنيه لقناة تلفزيونية متخصصة، وخمسة عشر مليون جنيه لمحطة إذاعية واحدة، ومليوني ونصف مليون جنيه. لمحطة أو قناة تلفزيونية إلكترونية أو رقمية. موقع إلكتروني.

يتم إيداع نصف المبلغ في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، قبل بدء البث، ولمدة لا تقل عن سنة، لصرفه على عمل المحطة أو القناة، والسداد. حقوق العاملين لديها.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للمجلس الأعلى، لمراعاة المصلحة العامة وبقرار مسبب، ترخيص البث للشركات التي يقل رأسمالها عن القيم المشار إليها.

ويجب على مؤسسي الشركة أن يكتتبوا أو يساهموا بما لا يقل عن 35% من رأسمالها، ولا يجوز أن تقل هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية للحصول على رخصة البث.

وتستثنى من هذه الشروط المؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام العامة.

ونصت المادة (55) على أن يعد المجلس الأعلى نموذجاً لترخيص مزاولة العمل الإعلامي لإحدى الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني.

ويجب أن يحدد النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، والفئة المستهدفة، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولوائحه الداخلية، وفقاً لطلب الترخيص.

يجب على الوسيلة الإعلامية تعيين مدير لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الرقمية يكون مسؤولاً عن المحتوى. – أن يكون مصرياً مقيدا بجدول العاملين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وألا يكون محروماً من ممارسة حقوقه السياسية، وألا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. أو الثقة ما لم تتم استعادة سمعته.

ونصت المادة 57 على أنه يجب على وسيلة الإعلام أن تعين شخصاً مسؤولاً عن البث، ويجب أن يكون متفرغاً لعمله، متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.

وتتحمل وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المسؤولية القانونية عن أي خطأ في ممارسة نشاطها، وكذلك مخالفة القيم أو المعايير المهنية التي حددها المجلس الأعلى.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading