وسائل الاعلام

حالة يعفى فيها الموظف من مجازاته تأديبًا في قانون الخدمة المدنية

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: حالة يعفى فيها الموظف من مجازاته تأديبًا في قانون الخدمة المدنية، وتستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

يعد قانون الخدمة المدنية من القوانين المهمة التي أقرها مجلس النواب، فرغم أنه يقدم العديد من المزايا للموظف، إلا أنه يفرض عقوبات على من يهمل عمله.

ونصت المادة (57) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات المنفذة لها، والقرارات التنظيمية أو التعليمات أو النشرات أو الكتب الدورية التي تصدرها المؤسسة. في هذا الصدد، ومدونات قواعد السلوك وأخلاقيات الخدمة. شهادة مدنية صادرة عن الوزير المختص.

وعلى وجه الخصوص، يحظر على الموظف القيام بأي عمل يتنافى مع الحياد والنزاهة والالتزام الوظيفي خلال ساعات العمل الرسمية، أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مقر عمله، أو بمناسبة أداء هذا العمل، أو جمع التبرعات أو المساهمات لصالح الأحزاب السياسية. أو نشر أو الترويج للدعاية.

كما نصت المادة 58 على أن كل موظف يخرج عن واجبه في عمل وظيفته، أو يظهر بشكل من شأنه المساس بكرامة الوظيفة، يعاقب تأديبياً. ولا يعفى الموظف من العقوبة بناء على أمر يصدر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن المخالفة ارتكبت تنفيذا لأمر كتابي صدر إليه من هذا الرئيس، رغم تنبيهه كتابيا إلى المخالفة. وفي هذه الحالة تقع المسؤولية على من أصدر الأمر وحده. ولا يكون الموظف مسؤولاً مدنياً إلا عن خطأه الشخصي.

مصدر المعلومات والصور: البوابة https://www.albawabhnews.com/5017471

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading