Site icon رأي الأمة

غدا.. الحكم في دعوى بطلان امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر حتى الدرجة الثانية

غدا.. الحكم في دعوى بطلان امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر حتى الدرجة الثانية
القاهرة: «رأي الأمة»

تصدر المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها في دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 في شأن إيجار الأماكن.

ودعت الدعوى الدستورية رقم 182 لسنة 20 إلى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 في شأن إيجار الأماكن.

نصت المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 في شأن إيجار الأماكن غير السكنية على ما يلي: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، “ما عدا الفقرة الأولى من هذا القانون” المادة الأولى منه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 49 لسنة. 1977 المشار إليه.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص التالي: “إذا كان “إذا تم تأجير العقار بغرض مزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا تنتهي مدته.” الحق عند وفاة المستأجر الأصلي وفقاً للعقد، والأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكوراً وإناثاً، والقاصرين والكبار، سواء كان الانتفاع شخصياً أو بواسطة من ينوب عنه.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: خليجيون 

 

Exit mobile version