وسائل الاعلام

هل تخضع مشروعات المناطق الحرة لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر؟

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: هل تخضع مشروعات المناطق الحرة لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر؟، وتستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

يعد قانون الاستثمار من أهم القوانين لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وأيضا توسيع نطاق الشركات التي قد يتم منحها موافقة واحدة لإنشاء وتشغيل وإدارة المشروع مما يساعد على تحقيق إقامة مشاريع استثمارية أكبر.

ونصت المادة 41 على أن المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لا تخضع لأحكام قوانين الضرائب والرسوم المعمول بها في مصر.
إلا أن هذه المشاريع تخضع للمعالجة التالية:

1- تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة إلى:

رسم قدره اثنان بالمائة (2%) من قيمة البضاعة عند الإدخال (CIF) لمشاريع التخزين ورسم قدره واحد بالمائة (1%) من قيمة البضاعة عند الخروج (FOB) لمشاريع التصنيع والتجميع. تُعفى التجارة المحددة في البضائع العابرة (العبور) من الرسوم. وجهة.
رسم قدره واحد بالمائة (1%) من إجمالي إيرادات المشاريع التي لا يتطلب نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج بضائع، وذلك بناءً على البيانات المالية المعتمدة من محاسب قانوني.
2- تخضع المشروعات في المناطق الحرة الخاصة إلى:

رسم قدره واحد بالمائة (1%) من إجمالي إيرادات مشاريع التصنيع والتجميع عند تصدير البضائع إلى خارج الدولة، و2 بالمائة (2%) من إجمالي إيرادات هذه المشاريع عند دخول البضائع إلى البلاد، والاتجار بالسلع. في الترانزيت (العبور) معفاة من الرسوم. الوجهة المحددة.
مقابل رسم قدره اثنان بالمائة (2%) من إجمالي الإيرادات التي تحققها؛ وينطبق ذلك على المشاريع الأخرى المذكورة في الفقرة السابقة.
تحول حصيلة الرسوم المذكورة في البند (أولاً) من هذه المادة إلى الهيئة، وتوزع حصيلة الرسوم المذكورة في البند (ثانياً) من هذه المادة بالتساوي بين وزارة المالية والهيئة.

تلتزم المشروعات المقامة في المناطق الحرة العامة والخاصة، في جميع الأحوال، بدفع رسم سنوي مقابل الخدمات المقدمة للهيئة بما لا يتجاوز مبلغ (واحد في الألف) (001%) من رأس المال، وبحد أقصى واحد مائة ألف جنيه، وفقاً للنسب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز دفع ما يعادل قيمتها العملة التي يحددها الوزير المختص.

كما تلتزم هذه المشروعات بتقديم بيانات مالية معتمدة من محاسب قانوني معتمد إلى وزارتي المالية والاستثمار.

مصدر المعلومات والصور: البوابة https://www.albawabhnews.com/5017519

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading