وسائل الاعلام

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة التهرب من التزامات التأمين الصحى على العمال

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: احذر.. الحبس والغرامة عقوبة التهرب من التزامات التأمين الصحى على العمال، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

نصت المادة 65 من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 على أنه يعاقب كل موظف بالهيئة أو مقدم خدمة تأمينية يساعد صاحب العمل بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن شهر واحد. مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. أو تهرب المشترك من الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون.

كما نصت المادة 67 من نفس القانون على أنه يعاقب الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو صاحب العمل في القطاع الخاص بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف. جنيهاً ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. أو مسؤوله الذي لم يساهم للهيئة عن أي من موظفي جهة عمله الخاضعين لأحكام هذا القانون، أو لم يساهم بأجورهم الحقيقية.

ويعاقب بذات العقوبة الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو صاحب العمل في القطاع الخاص أو موظفه الذي يحمل المؤمن عليه أي مبالغ غير المنصوص عليها في هذا القانون. وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد إلى المؤمن له قيمة ما دفعه. من هذه المبالغ.

وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في حقهم المخالفة.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading