وسائل الاعلام

الدستورية العليا تفصل فى دعوى بطلان غرامة الضرائب الجمركية.. اليوم

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: الدستورية العليا تفصل فى دعوى بطلان غرامة الضرائب الجمركية.. اليوم، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

ستصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها في الدعوى التي تطالب بعد غد السبت بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون. رقم 66 لسنة 1963 قبل تعديله بالقانون رقم 160 لسنة 2000

رفعت الدعوى رقم 178 لسنة 26 والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل تعديله بالقانون رقم 160 لسنة 2000.

ونصت المادة 118 على أنه: “تُفرض غرامة لا تقل عن عُشر الضرائب الجمركية المقدرة ولا تزيد عليها في الحالات الآتية:

1- تقديم معلومات كاذبة عن منشأ البضاعة أو نوعها.

2- توفير بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية بما يخفضها بأكثر من العشر.

3- توفير بيانات عن الكميات بما يؤدي إلى تخفيضها بما يزيد على خمسة بالمائة.

4- مخالفة أنظمة العبور والمستودعات والمناطق الحرة والتصاريح المؤقتة والإفراج المؤقت والإعفاءات وغيرها من الأنظمة الجمركية الخاصة إذا تجاوزت الضرائب الجمركية الخاضعة للخسارة ألف جنيه.

5- عدم الاحتفاظ بالأوراق والمستندات والسجلات والمستندات أو عدم تقديمها بالمخالفة لأحكام المادة (30) من هذا القانون.

ونصت المادة 119 على أنه: “تُفرض الغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 114، 115، 116، 117، 118 من هذا القانون بأمر جزائي وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بناء على طلب من”. رئيس مصلحة الجمارك أو من ينوب عنه. يجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح حتى صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل دفع ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات والتعويضات المشار إليها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتحصيل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك. وفي جميع الأحوال تكون البضاعة ضامنة لدفع الغرامات والتعويضات.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading