Site icon رأي الأمة

5 ضوابط وضعها القانون لحماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد

5 ضوابط وضعها القانون لحماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: 5 ضوابط وضعها القانون لحماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

وضع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021 ضوابط لحماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد، وذلك على النحو التالي:

1- يمنع إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو الزيوت أو النفايات أو مخلفات السفن أو مخلفات المختبرات أو المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في مياه البحيرات والمياه الإقليمية. ويسري هذا الحظر على أي مواد أخرى من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو النشاط المائي أو الصيد.
2- يمنع رمي أو وضع أشياء صلبة أو غيرها من الأشياء التي تعيق عمليات الصيد في المناطق المخصصة لهذا الغرض.
3 – يمنع زراعة القصب أو النباتات الجذرية أو غيرها من النباتات في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها.
4 – يمنع إدخال أية أحياء مائية أجنبية أو بيضها أو يرقاتها إلى البلاد لأي غرض إلا بترخيص من الجهاز. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص.
5- يحظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحار أو البحيرات أو غيرها من المسطحات المائية أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها بحسب الأحوال. على طول الشواطئ المصرية أو في المياه البحرية إلا بتصريح من الهيئة. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط. وإجراءات منح التصريح.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

Exit mobile version