Site icon رأي الأمة

6 أحكام لـ"النقض" ترسى مبادئ قضائية بشأن سقوط دعوى فسخ عقد الإيجار.. برلمانى

6 أحكام لـ"النقض" ترسى مبادئ قضائية بشأن سقوط دعوى فسخ عقد الإيجار.. برلمانى

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: 6 أحكام لـ"النقض" ترسى مبادئ قضائية بشأن سقوط دعوى فسخ عقد الإيجار.. برلمانى، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

ورصد موقع “برلماني” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقريره بعنوان: “6 أحكام تمييزية مثبتة 5 أصول قضائية بشأن رفض دعوى فسخ عقد الإيجار”، استعرض فيه 6 أحكام تمس الملايين الملاك والمستأجرين، أصدرتها محكمة النقض، والتي حددت خلالها 5 أصول قضائية تتعلق بتقادم دعوى فسخ عقد الإيجار، قالت فيها:

“1- تنتهي مدة فسخ عقد الإيجار بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ العلم بوفاة المستأجر الأصلي.

2- تنتهي مدة التقادم للإخلاء بسبب الهجر أو التخلي عن العقار بمضي 15 سنة من تاريخ الهجر.
3- تنتهي مدة الإخلاء للتأجير من الباطن بمضي 15 سنة.
4- تنتهي مدة الإخلاء والإلغاء بعد مرور أكثر من 15 سنة من تاريخ علم المالك السابق للعقار بمسكن المستأجر في موقع النزاع.
5- تنتهي مدة عدم نفاذ عقد الإيجار الصادر من الوكيل بعد 15 سنة.

المبدأ الأول: تنتهي مدة فسخ عقد الإيجار بمضي 15 سنة من تاريخ العلم بوفاة المستأجر الأصلي

وصدرت أحكام في الطعون المقيدة بأرقام 830 لسنة 72 قضائية، و245 لسنة قضائية 79، و11818 لسنة قضائية 79، و14593 لسنة قضائية 82، و14593 لسنة قضائية 82. وقال في حيثيات الحكم: تقرر – في حكم محكمة التمييز – سقوط دعوى فسخ عقد الإيجار بالتقادم. انقضاء خمس عشرة سنة من وقت نشوء الحق في الدعوى، ويجب حسابها من تاريخ العلم بوفاة المستأجر الأصلي، ومن التاريخ الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه في الدعوى الحالية ويجب حسابه من تاريخ علم المستأنفين بواقعة الإيجار من الباطن، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت حكمه بسقوط حق المستأنفين في رفع الدعوى بمضي خمس عشرة سنة مع احتساب بداية مدة التقادم من تاريخ تاريخ حيازة المستأنف الثالث لموضوع النزاع، في حين أن هذه الحيازة وحدها لا تكفي لإثبات علم المستأنفين بواقعة الإيجار من الباطن التي تبدأ منها مدة التقادم، لأنها مشوبة بنقص السببية والفساد في الاستدلال.

المبدأ الثاني: تسقط مدة الإخلاء بسبب الهجر أو التخلي عن العقار بمضي 15 سنة من تاريخ الهجر.

وجاء في موضوع الطعن الثاني المقيد برقم 11818 لسنة 79 قضائية: أن وارث المطعون عليه في البند الأول كان قد رفع الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ في 10/1/1970 والتسليم على أساس الثاني المدعى عليه – المستأجر الأصلي – قام بتأجير الشقة المتنازع عليها للمستأنف من الباطن. ضد الطرف الثالث دون رضاه، وحيث أن المستأنفة – زوجة المستأنف الثالث – قد قبلت كخصم في الدعوى لسماع الحكم على نفس الطلبات وأصرت أمام المحكمة الابتدائية على أن مدة التقادم قد سقطت بالتقادم. وكانت دعوى الإخلاء قد مضى عليها أكثر من خمسة عشر عاماً من تاريخ خروج المستأجر موضوع النزاع، وأثبتت دفاعها عن تركيب الهاتف وتوصيل الغاز إليه باسم زوجها الثالث المستأنف عليه، وما كان وثبت في تقرير خبير القضية أن المستأجر الأصلي ترك الشقة المتنازع عليها عام 1970، وأن المستأنفة وزوجها كانا يقيمان في نفس العقار منذ بداية السبعينيات.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة:


6 أحكام تمييز تحدد 5 أصول قضائية بشأن انقضاء دعوى فسخ عقد الإيجار.. أبرزها أن التقادم ينتهي بمضي 15 سنة من تاريخ العلم بوفاة المستأجر الأصلي.. التقادم تنتهي قيود الإخلاء بسبب التخلي عن الممتلكات أو التخلي عنها بعد 15 عامًا من تاريخ التخلي.

برلماني

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

Exit mobile version