Site icon رأي الأمة

الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة الغش والتدليس للحصول على بطاقة ائتمان

الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة الغش والتدليس للحصول على بطاقة ائتمان
الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة الغش والتدليس للحصول على بطاقة ائتمان

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة الغش والتدليس للحصول على بطاقة ائتمان، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، وحدد القانون عقوبة جريمة الاحتيال والخداع في تقديم خدمات الاستفسار أو التصنيف الائتماني بقصد تسهيل الحصول على الائتمان، ومخالفة ذكر حقائق غير صحيحة أو إخفاء بعض الحقائق في البيانات. أو في السجلات أو في أوراق أخرى.

ونصت المادة رقم 99 على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات الواجب اتباعها للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام مراقبة استخدامه. وأن السياسة الائتمانية لكل بنك هي التي تحدد صلاحيات منح الائتمان والموافقة عليه، على أن يقدم مجلس إدارة البنك تقارير دورية شاملة عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.

بينما نصت المادة 230 من القانون على أن كل من ذكر عمداً بقصد الغش وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في السجلات أو في غيرها من الأوراق، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه. خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. التي تقدمها الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي تنفيذا لأحكام هذا القانون. يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو خداعًا في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تسهيل الحصول على الائتمان. لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة الائتمان غير المدفوع الممنوح على أساس الضرر الذي لحق بمانح الائتمان بسبب الاحتيال أو الخداع الذي ارتكبه.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

Exit mobile version