وسائل الاعلام

تعرف على عقوبة التحريض على الفجور والدعارة بالقانون

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: تعرف على عقوبة التحريض على الفجور والدعارة بالقانون، وتستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

شهدت الفترة الماضية العديد من جرائم التحريض على الفسق والفجور من خلال نشر فيديوهات على موقع التيك توك، وكان آخر تلك الجرائم قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي ، تأجيل النظر في أمر التصرف في الأموال رقم 161 لسنة 2023 محكمة المعصرة الإدارية المتهم النبوية. جمعة زهران والتيك توكر النبوي الشهير أنوش “مقفل” لجلسة 14 أغسطس المقبل.

وينص قانون العقوبات وقانون مكافحة الفجور والفجور والدعارة على عقوبة التحريض على الفجور والدعارة.
وتستعرض البوابة الإخبارية هذه العقوبات أدناه:
ونصت المادة 269 مكرراً على عقوبات معاقبة كل من حرض المارة على الفسق بالإيماءات أو الأقوال في أي مكان مأهول. وينطبق ذلك على البث الذي يشار إليه بملاحقة الأشخاص العاديين المارة على شبكة التواصل الاجتماعي، باعتباره مكانا يتردد عليه، بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. مكان عام أو مكان عام يحرض المارة على الفسق بالإشارة أو الألفاظ. وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي عليه في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد. من ثلاثة آلاف جنيه. ويترتب على الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لتلك المدة. العقاب”.
كما نصت المادة 278 من نفس القانون على أن كل من ارتكب فعلاً مخلاً بالآداب علانية يعاقب بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171، بما في ذلك الإذاعة التي تنطبق على البث عبر مواقع التواصل الاجتماعي العامة، وأيضاً مكافحة الإرهاب. قانون الدعارة رقم 10 لسنة 1961، حيث عاقب كل من حرض غيره على ممارسة الدعارة أو الفجور أو ساعدهم أو سهل لهم ذكراً كان أو أنثى.

حيث نصت المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أنه “كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده أو سهل له ذلك، وكذلك كل من استعمل أو استدرج أو استدرج”. أو أغراه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالسجن”. مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة من مائة إلى ثلاثمائة جنيه”.
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أن كل من أعلن بأي وسيلة إعلانية دعوة تتضمن تحريضاً على الفجور أو الدعارة أو لفت الانتباه إلى ذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة. بما لا يتجاوز مائة جنيه.

كما نصت المادة 15 من قانون الدعارة، فإن الإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يترتب عليها وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون الإخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين. وجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلن، ولها أركان وشروط تحدد التهمة. وتضمن القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجريمة كل فعل مخل بحياء الآخرين، وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

مصدر المعلومات والصور: البوابة https://www.albawabhnews.com/5019182

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading