Site icon رأي الأمة

حبس وغرامة عقوبة عدم نقل مصاب العمل إلى مكان العلاج وفقا لقانون التأمينات

حبس وغرامة عقوبة عدم نقل مصاب العمل إلى مكان العلاج وفقا لقانون التأمينات

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: حبس وغرامة عقوبة عدم نقل مصاب العمل إلى مكان العلاج وفقا لقانون التأمينات، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

ونصت المادة 167 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسؤول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل بالسجن مدة لا تزيد على سنة. سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف. جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب أياً من الأفعال الآتية:

1- عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لأحكام المادة (50) من هذا القانون.

2- عدم إبلاغ الشرطة دون عذر مقبول عن أي حادث يقع للعامل الخاضع لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على مليون جنيه، إذا نشأ عن عدم نقل المصاب وفاته أو نسبة عجزه تزيد على 50%.

وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه إذا ارتكبوا أياً من الأفعال الآتية:

1- عدم توفير بيانات عن أسماء العاملين وأجورهم ومساهماتهم في الهيئة.

2- عدم تزويد الهيئة بملف التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليه في حالة طلبه.

3- الامتناع عن تنفيذ طلب الهيئة خصم المبالغ التي تم صرفها للمؤمن عليهم دون وجه حق، أو عدم تقديم هذه المبالغ إلى الهيئة في مواعيد سداد الاشتراكات، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

Exit mobile version