القاهرة: رأي الأمة
تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: للمستثمرين.. محكمة النقض ترسى 3 مبادئ قضائية بشأن الوفاء بـ"الشيك".. برلمانى، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.
رصد موقع “البرلمان” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقرير بعنوان: “للمستثمرين.. محكمة النقض تضع 3 أصول قضائية بشأن الشيك”، استعرضت خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه “الصادرة عن محكمة التمييز التي تهم ملايين التجار والمستثمرين، إرساء 3 مبادئ قضائية بشأن المعاملات بالشيك في الطعن المسجل تحت رقم 1498 لسنة 86 قضائية، قالت فيه: “1- مجرد سحب الشيك يعد بمثابة ولا يعتبر وفاءً يبرئ الساحب من مسؤوليته، حيث أن الالتزام الذي وقع عليه لا ينتهي إلا إذا قام المسحوب عليه بدفع قيمة الشيك للمستفيد.
2- قبول الدائن الشيك من المدين وفاءً لدينه لا يعتبر مبرئاً للمدين، لأن الالتزام الذي عليه لا ينقضي إلا إذا استوفى قيمة الشيك.
3- لا يجوز للبنك المسحوب عليه أن يرفض دفع قيمة الشيك لحامله ولو قدم له بعد ميعاد الاستحقاق، لأن الحامل يملك مقابل الوفاء بمجرد استلام الشيك.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن هذا النعي مناسب، حيث أنه الثابت – في القضاء أن هذا الأصل هو أداة للوفاء، إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر دفعا يبرئ الساحب من التزامه، ولا ينتهي التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد، كما أن مجرد قبول الدائن للشيك من المدين وفاءً لدينه لا يعتبر في ذمة المدين إذا يقوم بصرف قيمة الشيكات المحررة له من الطاعن عليه بباقي الثمن، وحيث إن الحكم المطعون فيه اعتبر هذه الشيكات أداة للوفاء وخلص في حكمه إلى أن الطاعن أوفى بالتزامه بدفع المبلغ الثمن الكامل للسلعة، مما أدى إلى حكمه. ومع التصديق يكون معيباً على الوجه الذي يقتضي نقضه من المحكمة – وحتى لو اعتبر الشيك صحيحاً فإن الالتزام الواقع عليه لا ينقضي إلا بتحصيل قيمة الشيك.
وفيما يلي التفاصيل الكاملة:
برلماني
مصدر المعلومات والصور: youm7