وسائل الاعلام

السجن وتصل لـ3 ملايين جنيه عقوبة السماح بدخول المخلفات الخطرة لمصر

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: السجن وتصل لـ3 ملايين جنيه عقوبة السماح بدخول المخلفات الخطرة لمصر، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

ونصت المادة 73 من قانون إدارة النفايات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من يخالف أحكام المادة 62 من هذا القانون. مليون جنيه.

وتلزم المحكمة المحكوم عليه بإعادة تصدير المواد أو النفايات الخطرة الداخلة في الجريمة على نفقته الخاصة خلال المدة التي تحددها.

كما نصت المادة 62 المذكورة أعلاه على حظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها إلى أراضي جمهورية مصر العربية. كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أو السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل. أو هيئة قناة السويس بحسب الأحوال وبعد موافقة الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون.

وتنص المادة 63 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية، يجب على السفن العابرة أو المسجلة في جمهورية مصر العربية والتي تحمل مواد أو نفايات خطرة وتمر عبر البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تخضع لما يلي: الجهة الإدارية المختصة وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل. – بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو أي ضمان آخر عند دخول الناقلة البحر الإقليمي على أن تكون سارية المفعول وتغطي أي أضرار وتعويضات محتملة تقدرها الجهة الإدارية المختصة. .

يجوز لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو هيئة قناة السويس أو وزارة النقل أو مأموري الضبط القضائي من العاملين بالهيئة بحسب الأحوال إلزام ربان السفينة أو الموظف باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة. آثار التلوث في حالة وقوع حادث على سفينة تحمل مواد أو نفايات خطرة قد تسبب التلوث. البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading