Site icon رأي الأمة

الحبس والغرامة عقوبة مساعدة مريض نفسى على الهرب من المنشأة الصحية

الحبس والغرامة عقوبة مساعدة مريض نفسى على الهرب من المنشأة الصحية

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: الحبس والغرامة عقوبة مساعدة مريض نفسى على الهرب من المنشأة الصحية، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

ونصت المادة 46 من قانون رعاية المرضى النفسيين، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الإدخال أو العلاج الإجباري من الهرب أو ساعده على ذلك أو أخفاه بنفسه أو بواسطة شخص آخر مع علمه بذلك.
2- من منع الفحص المصرح به من قبل المجلس الوطني للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يفوضه وفقا لأحكام هذا القانون.
3- كل من امتنع عن إعطاء المعلومات التي يحتاجها المجلس الوطني للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشيه في أداء مهمتهم، أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
4- كل من أبلغ كذباً وسوء نية إلى جهة مختصة على شخص بأنه مصاب بمرض عقلي منصوص عليه في أحكام هذا القانون.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

Exit mobile version