وسائل الاعلام

انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية نظام تشكيل المجلس الأعلى للطرق الصوفية

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية نظام تشكيل المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، رفض دعوى عدم دستورية المواد 3 و5 و29 و30 من القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطريقة الصوفية.

يوقف سير النزاع بحكم القانون وتوقف إجراءات رفع الدعوى لعدة أسباب منها وفاة أحد الخصوم، أو فقدانه أهلية التقاضي، أو فقدان صفة الشخص الذي كان إقامة الدعوى نيابة عنه.

وتضمنت الدعوى التي حملت دستوريا رقم 71 لسنة 23 عدم دستورية المواد 3، 5، 29، 30 من القانون رقم 118 لسنة 1976 في شأن نظام الطرق الصوفية، في شأن تشكيل المجلس الأعلى الطرق الصوفية وأعضاؤها وشروط اختيار أعضائها.

وتنص المادة 3 من قانون نظام الطرق الصوفية على ما يلي:
المجلس الأعلى للطرق الصوفية هيئة لها شخصية اعتبارية مستقلة. وأغراضها دينية وروحية واجتماعية وثقافية ووطنية. وتلتزم في جميع أنشطتها بكتاب الله وسنة رسوله. تعتبر أموال المجلس أموالاً عامة ومقره مدينة القاهرة.

وتنص المادة 5 من قانون نظام الطرق الصوفية على ما يلي:

يتكون المجلس الأعلى للطرق الصوفية من:

(1) شيخ مشايخ الطرق الصوفية ………. رئيساً.

(2) عشرة أعضاء من مشايخ الطرق الصوفية منتخبين لعضوية المجلس …………… أعضاء.

(3) ممثل عن الأزهر يختاره شيخ الأزهر……………. عضواً.

(4) ممثل عن وزارة الأوقاف يختاره الوزير …………… عضواً.

(5) ممثل عن وزارة الداخلية يختاره الوزير … عضواً . (6) ممثل عن وزارة الثقافة يختاره الوزير … عضواً .

(7) ممثل عن الأمانة العامة للحكم المحلي والمنظمات الشعبية يختاره الوزير المختص عضواً.

وتنص المادة 29 من قانون نظام الطرق الصوفية على ما يلي:

يشترط فيمن يعين شيخاً لطريقة صوفية ما يلي:

(1) أن يكون قد بلغ سن الرشد ومتمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

(2) ألا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

(3) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة ومطلعاً على مبادئ الشريعة الإسلامية.

(4) أن يكون حسن السيرة وحسن الأخلاق.

(5) أن يكون من أهل العلم والكمال والتقوى والصلاح.

(6) ألا يكون شيخاً لطريقة صوفية أخرى. ويصدر قرار من المجلس الأعلى للطرق الصوفية بتعيين شيخ الطريقة.

وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفة واحدة على الأقل من الصحف اليومية واسعة الانتشار.

وتنص المادة 30 من قانون نظام الطرق الصوفية على ما يلي:

تكون الأولوية في الترشيح لمنصب شيخ الطريقة الصوفية عند خلوه ممن تنطبق عليه الشروط التالية:

(أ) الابن الأكبر لشيخ الطريقة السابق. وإذا كان هذا الابن قاصراً، يعين شيخاً للأمر ويعين ممثلاً عنه حتى يبلغ سن الرشد. ثم يأتي الابن الأكبر لهذا الابن في المرتبة بعده، وهكذا… إلخ.

(ب) إخوة شيخ الطريقة السابق، والأخ فيهم مقدم على غيرهم.

(ج) أقارب شيخ الطريقة السابقة، الأقرب، ثم الأقرب.

(د) كبار أعضاء النظام الذين يستوفون شروط الأهلية لشغل هذا المنصب.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading