وسائل الاعلام

القانون يحظر تصدير أو استيراد المواد والمخلفات الخطرة إلا بشروط.. اعرفها

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: القانون يحظر تصدير أو استيراد المواد والمخلفات الخطرة إلا بشروط.. اعرفها، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

وينظم قانون إدارة النفايات رقم 202 لسنة 2020 الشروط اللازمة لتصدير المواد والنفايات الخطرة خارج جمهورية مصر العربية.

ونصت المادة 59 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو النفايات الخطرة خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة هيئة تنظيم إدارة المخلفات، ويصدر القرار بذلك. يحددها الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة متطلبات وإجراءات إصدار هذه الموافقة.

ووفقاً للمادة 60، يحظر إنشاء أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز. ويتم التخلص من المواد أو النفايات الخطرة وفقاً للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتم تحديد الجهة الإدارية المختصة. ويتم بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية تحديد أماكن التخلص من هذه المواد أو النفايات.

وينص القانون على أن جميع المنشآت التي ينتج عن نشاطها نفايات خطرة تلتزم بتصنيفها وجمعها وتعبئتها. كما أنهم ملزمون بتوفير الأدوات والمستلزمات اللازمة للفصل والتجميع والنقل والتخزين داخل المنشأة. وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات واللوازم.

المادة 62 يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها إلى أراضي جمهورية مصر العربية. كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو نفايات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أو السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس. بحسب الأحوال، وبعد موافقة الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading