وسائل الاعلام

غرامات تلاحق إعلانات الطرق العامة المخالفة للقانون.. تعرف عليها

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: غرامات تلاحق إعلانات الطرق العامة المخالفة للقانون.. تعرف عليها، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

ونصت المادة التاسعة من قانون تنظيم إعلانات الطرق العامة على عقوبات تصل إلى غرامة مالية لكل من قام بوضع إعلان أو لافتة أو تسبب في وضعها بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له، بغرامة لا تقل عن ضعفي المخالفة. قيمة تكلفة العمل وبما لا يزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة.

وتختلف العقوبات حسب عدد المخالفات. وفي جميع الأحوال يحكم بإزالة الإعلان أو اللافتة وإلزام المخالف بإعادة السلعة إلى حالتها الأصلية ودفع ضعف الرسوم المقررة للترخيص. وإذا لم يقم المخالف بإزالتها وإعادتها خلال المدة التي يحددها الحكم، جاز للجهة المختصة أن تفعل ذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض. عن أي ضرر يلحق بالإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو أي شيء آخر.

وينص القانون على أنه يحق لصاحب الشأن، خلال شهر من تاريخ إخطاره بالإزالة، استرداد الإعلان ومحتوياته بعد سداد قيمة مصاريف الإزالة ومضاعفة الرسوم المقررة للترخيص. فإذا انقضت هذه المدة، يجوز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومحتويات أي منهما بالطريقة الإدارية وتحصيل المبالغ المستحقة لها.

يجوز للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف، وتحصيل نفقات المخالف، وتحصيل نفقات الإزالة بالحجز الإداري إذا كان من شأن الإعلان أو اللافتة المتبقية أن تعرض سلامة مستخدمي الطريق أو المقيمين أو الممتلكات للخطر، أو تعرقل مرور.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading