وسائل الاعلام

القانون ينظم حالات إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريية العقارية

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: القانون ينظم حالات إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريية العقارية، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

ويخول قانون تنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في المادة 30، لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على وحدات للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، لمدة مدة أو مدد محددة يحددها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.

يأتي ذلك في إطار مجموعة من الحوافز والإعفاءات التي أقرها القانون لدعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ونصت المادة 29 على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف وفقا للشروط. والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا للمادة 31، لا تخضع أرباح الأسهم الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة في هذا الشأن وفقا لقانون تنظيم ضريبة الدخل، إذا كان الشريك الوحيد شخص طبيعي.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading