وسائل الاعلام

معلومة قانونية.. لو فقدت تذكرة المترو هتدفع غرامة بدل قضية عقوبتها تصل الحبس

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: معلومة قانونية.. لو فقدت تذكرة المترو هتدفع غرامة بدل قضية عقوبتها تصل الحبس، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

يحاول بعض مستخدمي وسائل النقل العام استخدامها دون دفع ثمن تذكرة الركوب، أو قد يفقدون تذكرتهم بسبب الإهمال ويخضعون للقانون.

وفي بعض الحالات قد يفقد سائق المترو تذكرته، مما يعرضه لغرامة فورية قدرها 50 جنيها. وإذا امتنع عن الدفع، جاز تحرير محضر ضده، قد تشمل العقوبة السجن والغرامة.

ونصت المادة 170 مكرر من قانون العقوبات: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

– كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة، أو ركب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق.

– كل من ركب في غير الأماكن المخصصة لركوب أي وسيلة من وسائل النقل العام.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading