وسائل الاعلام

10 جنيهات قيمة الرسوم المقررة عند طلب أى بيانات عن الحالة التأمينية

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: 10 جنيهات قيمة الرسوم المقررة عند طلب أى بيانات عن الحالة التأمينية، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين طلب أي بيانات عن حالته التأمينية مقابل سداد مبلغ لا يتجاوز 10 جنيهات لكل طلب. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة مقابل أداء الخدمة وإجراءات الحصول على البيانات وحالات الإعفاء.

ويؤكد القانون على أنه يحق لمجلس الإدارة تحديد بدل استخدام الخدمات التأمينية التي تقدمها الهيئة للغير.

كما نص التشريع على وجوب التزام الهيئة بمنح أصحاب الأعمال في القطاع الخاص شهادة مقابل سداد مبلغ لا يتجاوز 10 جنيهات تفيد مشاركتهم المنتظمة في الهيئة نيابة عن جميع العاملين لديهم. ويجب عليهم تعليق هذه الشهادة في أماكن ظاهره في مكان عملهم، ويجب تجديد هذه الشهادة سنويا، ويجب على كل شخص الالتزام بها. يجب على المؤمن عليه من الفئات المشار إليها في البند الرابع من المادة (2) أن يتقدم إلى مكتب الهيئة التابع لمحل إقامته لتسجيل نفسه لدى الهيئة. ويعتمد في تحديد مهنته المهنة المسجلة ببطاقة الرقم القومي حصرا.

يجب على جميع أجهزة الدولة أن يشترط التعامل مع أصحاب الأعمال أو الأشخاص المؤمن عليهم تقديم شهادة تثبت مشاركتهم في الهيئة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تنفيذ هذه المادة بعد التنسيق مع الوزراء المختصين.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading