وسائل الاعلام

الحبس والغرامة عقوبة تضليل الجمهور طبق قانون الملكية الفكرية

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: الحبس والغرامة عقوبة تضليل الجمهور طبق قانون الملكية الفكرية، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

وضع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عقوبات محددة منها الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أي شخص من يرتكب المخالفات المنصوص عليها في المادة (114) منه.

وتنص المادة 114 من القانون على ما يلي:
1 – كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محلاته أو متاجره أو فيها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المراسلات أو الوسائط أو أي شيء آخر يستعمل. لعرض المنتجات للجمهور.
2- كل من ذكر على علاماته التجارية أو أوراقه التجارية بغير حق بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بتسجيلها.
3- كل من استعمل علامة غير مسجلة.
4 – كل من ذكر أوسمة أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية أياً كان نوعها على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يحصل عليها.
5- كل من يشترك مع غيره في عرض المنتجات ويستخدم لمنتجاته المزايا الممنوحة للمعارض المشتركة ما لم يبين بوضوح مصدر تلك المزايا ونوعها.
6- كل من وضع مؤشرات جغرافية على السلع التي يتجر بها – في منطقة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة معينة – على نحو يوهم الجمهور بأنها منشؤها هذه المنطقة.
7- كل من استعمل أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة توحي بطريقة توحي للجمهور بأن منشأها منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة خلافاً لمنشأها الحقيقي.
8- يجب على كل منتج لسلعة في منطقة ذات شهرة خاصة في إنتاجها أن يضع مؤشراً جغرافياً على السلع المماثلة التي ينتجها في مناطق أخرى يوحي بأنها منتجة في المنطقة المشار إليها.

ووفقا للقانون، تكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading