وسائل الاعلام

قانون التأمينات يحظر تعويض الأجر والإصابة للمؤمن عليه فى 4 حالات

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: قانون التأمينات يحظر تعويض الأجر والإصابة للمؤمن عليه فى 4 حالات، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

ويحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الحالات التي لا يستحق فيها المؤمن عليه الأجر وتعويض الإصابة، حيث نصت المادة رقم 57 من قانون التأمين على أنه لا يستحق الأجر وتعويض الإصابة في الحالات التالية:

– إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.

– إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومتعمد من المصاب.

ويعتبر على النحو التالي:

– كل فعل يقوم به المصاب تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

– كل مخالفة واضحة لتعليمات الوقاية المنشورة في أماكن ظاهره في مكان العمل.

وذلك كله إلا إذا نتج عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو عجز دائم يتجاوز 25% من إجمالي العجز.

ويحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في الباب الخاص بالتأمين الصحي ضوابط وإجراءات إثبات نسبة العجز للمصاب أو المريض، حيث نصت المادة 82 على أن الجهة العلاجية تلتزم بإخطار المصاب أو المريض بالانتهاء. العلاج والعجز الذي قد يكون بقي عليه ونسبته، وللمريض الحق في طلب إعادة النظر في الحالة. تحديد نهاية العلاج أو حدوث العجز وفقاً لأحكام التحكيم الطبي المنصوص عليها في هذا القانون.

وبموجب القانون تلتزم جهة العلاج بتقديم الإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة إلى كل من صاحب العمل والهيئة، موضحاً فيه أيام عدم تلقي العلاج إن وجدت، وفقاً للشروط والأحكام التي تصدرها بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة بالتأمين الصحي بالاتفاق مع رئيس الهيئة. ويكون القرار بأن مدة الإجازة المرضية لمقدم العلاج ملزمة لصاحب العمل.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading