وسائل الاعلام

القانون يحظر على المعالج النفسي مباشرة أى علاج عضوى.. التفاصيل

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: القانون يحظر على المعالج النفسي مباشرة أى علاج عضوى.. التفاصيل، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

ويحدد قانون رعاية المرضى النفسيين عقوبة المعالج النفسي إذا قام بتشخيص أو علاج أمراض أو شرع في أي علاج عضوي لا يجوز إلا للأطباء أو فحص جسد المريض أو كتابة أي وصفات طبية أو دوائية له.

ونصت المادة (47 مكررا 1) على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبة كل من خالف حكم المادة (35 مكررا 6)، وإذا نشأ عن ذلك عاهة مستديمة”. يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه. جنيهاً ولا تزيد على مليون جنيه إذا نشأ عن الفعل المذكور وفاة المريض.

ومن الجدير بالذكر أن قانون رعاية المرضى النفسيين حدد اختصاصات لجنة رعاية المرضى النفسيين التي يتم تشكيلها في كل منشأة للصحة النفسية. ونصت المادة 38 من القانون على أن تشكل في كل مصحة نفسية لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير المنشأة. على النحو التالي:

1- أحد الأطباء النفسيين المسؤولين بالمنشأة (رئيساً).

2- أحد أهالي المرضى أو أحد أعضاء منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرضى.

3- أحد الأخصائيين الاجتماعيين بالمنشأة إن وجد.

4- ممثل عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية.

5- ممثل عن هيئة التمريض.

وتختص هذه اللجنة بما يلي:

– الاهتمام بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون والقيام بحملات توعوية حول هذه الحقوق بين المرضى والعاملين.

– تلقي الشكاوى المقدمة من المرضى أو ذويهم وتقديم التوجيه اللازم.

ولهذه اللجنة الحق في تلقي التظلمات من قرارات الإدخال والعلاج الإجباري وأوامر العلاج وعرضها على مجالس الصحة النفسية. ويجب على اللجنة رفع تقرير دوري إلى المجلس المختص، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading