وسائل الاعلام

غرامة وإحالة للنيابة.. اعرف كيف تعامل القانون مع الشركات السياحية المخالفة

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: غرامة وإحالة للنيابة.. اعرف كيف تعامل القانون مع الشركات السياحية المخالفة، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع خلية الأزمة التي شكلها وكلفها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمتابعة وإدارة الموقف بشأن وفيات الحجاج المصريين، بضرورة اتخاذ قرارات فورية مع الشركات أو الجهات التي ساهمت في نقل الحجاج عبر آليات وطرق غير رسمية، حيث تم رصد 16 شركة سياحة -في البداية- ارتكبت عمليات احتيال وترحيل حجاج بطريقة غير شرعية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج. ومن ثم، كلف رئيس الوزراء بسرعة سحب تراخيص هذه الشركات، وإحالة المسؤولين عنها إلى النيابة العامة، وتغريم هذه الشركات لصالح أهالي الحجاج المتسببين في الضرر. وفاتهم.

أعطى القانون رقم 38 لسنة 1977 في شأن تنظيم شركات السياحة، في المادة 23 منه، لوزير السياحة الحق في إصدار قرار إداري بإيقاف نشاط الشركة إذا ثبت مخالفتها لأحكام المادة (3). من هذا القانون والذي ينص على أنه لا يجوز لأي شركة سياحية ممارسة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون ولا يسري هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.

ولا يخل الإيقاف الإداري بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز للنيابة العامة أن تصدر قراراً بإيقاف نشاط الشركة إذا رأت ضرورة رفع دعوى علنية ضدها بتهمة ارتكاب أي فعل من شأنه الإضرار بالشركة. أمن الدولة أو اقتصادها الوطني. ويجوز الطعن في هذا القرار أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى العامة. .

كما نصت المادة 24 من القانون على أنه يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بناءً على طلب وزير السياحة، إيقاف نشاط الشركة في حالة رفع دعوى علنية على المسؤولين عن إدارة الشركة لمخالفة أحكام القانون. أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. ويستمر الإيقاف لحين صدور الحكم من المحكمة المختصة. وإذا صدر الحكم بالإدانة، يلغى الترخيص بحكم القانون.

كما نص القانون رقم 84 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء بوابة الحج المصرية الموحدة لتنظيم الحج وجميع إجراءاته، على عقوبات شديدة على من يخالف أحكام قانون حماية الحجاج.

وتحدد المادة 21 من القانون غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من قام برحلات لأداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقا لأحكام المادة. (3) من هذا القانون والتي نصت على أن تتولى الجهات المنظمة للحج تنظيم شؤونه. ووفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التي تحددها وأقرتها اللجنة الوزارية، يتم مضاعفة الغرامة إلى حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

ونصت المادة 22 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 18 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وبموجبه تلتزم شركات النقل بالارتباط إلكترونيا بالبوابة، و كما تلتزم بمطابقة بيانات الحجاج والعمال الموسميين مع البيانات المسجلة لديهم قبل مغادرتهم المنافذ. الجمهورية، وتضاعف الغرامة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading