وسائل الاعلام

اعرف الرسوم والإجراءات المطلوبة للحصول على تراخيص المنشأت الفندقية والسياحية

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: اعرف الرسوم والإجراءات المطلوبة للحصول على تراخيص المنشأت الفندقية والسياحية، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

ويحدد قانون المنشآت الفندقية والسياحية إجراءات الحصول على تراخيص المنشآت السياحية. المادة التاسعة: يقدم طلب ترخيص المنشأة إلى الوزارة المختصة على النموذج المعد لذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تقوم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص بذلك. وذلك بالقبول المبدئي للطلب أو رفضه بقرار مسبب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب مقبولاً مبدئياً.

كما ألزم القانون الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ موافقتها المبدئية على الطلب أو انتهاء المدة المشار إليها في القانون، وذلك دون الاستجابة للمتطلبات العامة والخاصة للمنشأة المطلوب توافرها. مرخص.

ويجب على طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالمتطلبات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد ترخيصها أن يلتزم بدفع رسم تفتيش لا يقل عن 500 جنيه ولا يزيد على 100 ألف جنيه. تتولى الوزارة المختصة مخاطبة الجهات ذات العلاقة لمباشرة شؤونها بشأن الطلب، وفقاً لما تحدده قوانينها، ويجب على هذه الجهات موافاة الوزارة المختصة بسبب الموافقة أو الرفض أو طلب الاستكمال مرة واحدة خلال مدة زمنية محددة. مدة لا تتجاوز 45 يوما من تاريخ استلامه وإلا اعتبر ذلك موافقة على الطلب.

وينص القانون على أنه عند استيفاء طالب الترخيص لهذه المتطلبات تمنحه الوزارة المختصة الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، على أن يتم إصدار الترخيص للمنشأة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد. مليون جنيه، على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة ويشمل جميع الرسوم المقررة. قانوناً إلى الجهات ذات العلاقة، ويتم دفع هذا الرسم إلى الوزارة المختصة، على أن تقوم بتسليم المبالغ المستحقة للجهات ذات العلاقة في حدود الفئات المنصوص عليها في القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading