وسائل الاعلام

ذكرى 30 يونيو.. تفاصيل حكم قضائي ألغى قرارا من المعزول بالعفو عن إرهابيين

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: ذكرى 30 يونيو.. تفاصيل حكم قضائي ألغى قرارا من المعزول بالعفو عن إرهابيين، وتستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

يقترب الأمة المصرية من الاحتفال بثورة 30 يونيو 2013، والذكرى الـ11 لأعظم ثورة في التاريخ الحديث، ضد الفاشية الدينية لحكم الإخوان الإرهابي، وفي هذه الذكرى يجب أن نتذكر أهمها أحكام قضائية تاريخية فضحت جماعة الإخوان الإرهابية.

الإخوان الإرهابيون

حتى لا ننسى حجم المخاطر والتهديدات التي واجهتها الدولة. وظهرت قدرة القضاء المصري على مواجهة القضاء حفاظا على الأمن القومي في البلاد خلال فترة حكم الجماعة المارقة، حيث تعرض القضاة خلالها لخطر العنف والاغتيال والتصفية والتهديد والترهيب بالقتل، كما قامت الجماعة وكانت تغذي جماهيرها الغائبة عن الدين الحنيف بالعنف والتطرف الفكري والفكري، ومثلت غطاء شعبيا لجرائمها الإرهابية.

وكان القضاء المصري يدرك قيمة الوطن وقدسية ترابه، وأدرك الكثير من القضاة مبكرا خطورة التطرف الديني لهذه الفئة المارقة واستخدامها للمساجد والزوايا كسلاح للتأثير على البسطاء. ورغم ذلك فإن مثل هؤلاء القضاة كانوا يواجهون قرارات هذه الفئة المارقة في ظل عامهم الأسود في تاريخ مصر.

ومن بين هؤلاء القضاة الذين تصدوا لقرارات الإخوان الإرهابية في أوج حكمها القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، المعروف بأحكامه الوطنية والتاريخية، ومن بينها حكمه الشهير بإلغاء قرار مرسي بعزل مرسي. إعفاء الإرهابيين من العقوبة إذا سلموا السلاح للجماعة! لغسل أيدي الإرهابيين بدماء الشهداء، وتأييد قرار وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بإلغاء تراخيص الأسلحة التي حصلوا عليها خلال فترة حكمهم.

ومنطوق الحكم هو عدم صدور قرار مرسى العياط بإعفاء من العقوبة الإرهابيين الذين يقتحمون أقسام الشرطة ويسرقون الأسلحة والذخائر.

ومن ذكريات عام 2013 التي لا تنسى أن أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضي المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة حكمًا بإلغاء القرار الجمهوري الصادر عن محمد مرسي العياط مرشد الإخوان المحظورة بعد توليه رئاسة الجمهورية يعفي الإرهابيين من.. معاقبة من اقتحموا أقسام الشرطة وسرقوا الأسلحة والذخيرة واعتدوا على مرافق وحياة رجال الشرطة الشهداء.

كما تضمن الحكم تأييد قرار وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد أحمد إبراهيم مصطفى، سحب كافة تراخيص السلاح لجماعة الإخوان الإرهابية، التي حصلوا عليها خلال فترة عام حكمهم المظلم في تاريخ البلاد. مصر. وأكد هذا الحكم أن القضاء المصري الواعي هو حصن الشرعية ضد دعاة التخريب والتطرف والإرهاب، كما ظهر فيه. تدور أحداث المحكمة حول لصوص القسم وقتلة رجال الشرطة الأكثر ولاءً.

وبعد ثلاثة أشهر من تولي الجماعة السلطة، أصدر مرسي العياط قرارا جمهوريا خطيرا من شقين، بهدف حماية المجرمين الذين يسرقون الأسلحة أو يخفونها.

وقالت المحكمة الإدارية بالإسكندرية، برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة آنذاك، إنه “بعد ثورة 25 يناير 2011، وبعد حزب الحرية والعدالة – ​​الإخوان المسلمين – وبعد وصول محمد مرسي العياط إلى السلطة، أصدر رئيس الجمهورية آنذاك قراره الجمهوري رقم 90 لسنة 2012 بتعديل المادة 31 (أ) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، وتنص على أن يحظر على كل من حاز أو حاز أسلحة نارية. ويعفى من العقوبة إذا سلمها إلى أي مديرية أو دائرة أمنية أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوماً. كما يعفى من… العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو إخفائها خلال تلك المدة.

وأضافت المحكمة أن “القرار الذي أصدره مرسي العياط تضمن شقين خطيرين: الأول يتضمن سبب الإعفاء من العقوبة وهو التظاهر بتسليم أسلحة مسروقة من الدولة لغرض خفي غير مشروع، وذلك بالإعفاء”. من العقوبة كل من حاز أو حاز أسلحة نارية أو ذخيرة دون ترخيص إذا قام بتسليمها إلى أي مديرية أو إدارة أمنية أو مركز شرطة، وكان حينئذ يكون سبب الإعفاء من العقوبة التظاهر باحترام القانون وتعمد مخالفته. أما الشق الثاني الخطير من القرار، فهو يمثل الهدف الحقيقي غير المشروع وهو أنه سعى إلى تجنب العقوبات الناتجة عن سرقة الأسلحة والذخائر أو إخفائها خلال… تلك الفترة، بقصد حماية المجرمين الذين يسرقون الأسلحة النارية أو إخفائها.”

أراد مرسي أن يغسل أيدي الجماعات الإرهابية بدماء الشهداء، من جرائم التعدي على الإدارات، والاستيلاء على أسلحتهم، وقتل الرجال الأكثر وفاءً لبلادهم.

وأوضحت المحكمة أن “الإعفاء من العقوبة الذي قرره مرسي العياط ليس المقصود منه إلا غسل أيدي الجماعات الإرهابية بدماء الشهداء على الجرائم التي ارتكبتها خلال ثورة 25 يناير 2011، ومن بينها جرائم التعدي على الإدارات”. والاستيلاء على أسلحة وذخيرة أميرية منهم ومن مخازنهم، وهي في الأصل جناية وفقا لقانون العقوبات”.

فهو يعتبر قرارا معدوما لا يمكن إعادة إحيائه، وانحرافا تشريعيا لأنه يفتقر إلى هدف مشروع يحمي المجتمع، وما كان ينبغي لرئيس الجمهورية الإخواني في ذلك الوقت أن يصدر مثل هذا التشريع الذي يتناقض مع الدستور الذي تم رسمه. صدر في عام 2012 والذي نص على مبدأ حماية الأموال العامة والممتلكات والأرواح وخاصة رجال الشرطة ومن ثم صدور هذا القرار هو الإفلات من العقاب على المجرمين، وكان لا ينبغي تخفيف هؤلاء، بل كان ينبغي تخفيف العقوبة وقد شددت عليهم بسبب فظاعة الجريمة التي ارتكبوها فيما يتعلق بالتعدي على مرافق الشرطة ومخازنها، وسرقة أسلحتهم وذخائرهم الأميرية، وقتل أكثر الرجال وفاءً لأوطانهم.

وأيدت المحكمة قرار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بسحب تراخيص السلاح للجماعة الإرهابية التي حصلوا عليها إبان حكمهم.

أيدت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، قرار وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد أحمد إبراهيم مصطفى، بسحب كافة تراخيص الأسلحة التي حصلت عليها الجماعة الإرهابية في البداية. وقال: “بعد تولي الجماعة المحظورة السلطة في البلاد، تمكن العديد من المنتمين لتلك الجماعة ومناصريها من الحصول على تراخيص حمل الأسلحة النارية، وهو الأمر الذي لم يتمكن أحد من الحصول عليه في أي مرحلة من مراحل الحكم المصري”. ومن بينهم القيادي الإخواني محمد جمال حشمت.

وأشارت المحكمة إلى أنه “من المقرر أنه بعد ثورة الشعب في 30 يونيو 2013، لعزل الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، أصدرت النيابة العامة، في القضية رقم 11152 لسنة 2013 جنايات دمنهور، بلاغًا” أمر بالقبض على المدعي الرئيسي للإخوان وإحضاره مع مجموعة أخرى من الجماعة لأداء صلاة الجمعة 5 يوليو. وفي عام 2013، أطلقوا عليها اسم “جمعة الرفض”، مطالبين بإعادة الرئيس السابق المنتمي للجماعة رئيسا للبلاد في ساحة عفلقة، بحضور حشد كبير من أنصارهم أمام مقر الجماعة. مسجد الهداية بمركز دمنهور، وأطلقوا الرصاص والخرطوش على أهالي المنطقة، ووقعت اشتباكات بينهم وبين الأهالي، مما أثار الرعب والفزع لدى الأهالي. أرواح أبناء المنطقة

وتحركت الشرطة لمحاولة الفصل بين أهالي المنطقة وأفراد المجموعة، مما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بالرصاص والخرطوش وإصابات أخرى، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي، بينما تم نقل الآخرين إلى مستشفى دمنهور التعليمي. وتم تحويلهما إلى المستشفى الجامعي بالإسكندرية، بحسب ما تثبته المستندات”.

وبعد ثورة 30 يونيو 2013، استخدمت الجماعة الإرهابية الأسلحة ضد المواطنين الأبرياء لإحداث الفوضى

وذكرت المحكمة أنه “ثبت في الأوراق – ومنها ما ورد في ملف وثائق وزارة الداخلية – أن أنصار جماعة الإخوان المسلمين، ومن بينهم القيادي محمد جمال حشمت، بعد ثورة 30 يونيو 2013، توجهوا إلى مناطق ميدان الساعة وشارع الجمهورية وشارع عبد السلام الشاذلي وديوان عام محافظة البحيرة لإثارة الرعب والفزع بين الحشود”. اعتدى مواطنون بالمدينة على بعض المواطنين المارة على الطريق العام بالضرب عليهم، وإغلاق كوبري دمنهور العلوي من الجانبين، وتعطيل حركة المرور بالشارع، وإتلاف واجهات بعض المحلات التجارية والسيارات المارة على الطريق.

وخلصت المحكمة إلى أن “المجموعة المارقة استخدمت الأسلحة في أعمال العنف، وإحداث الفوضى، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وإصابة المواطنين بالرصاص والخرطوش، وحمل الأسلحة النارية والعصي والفؤوس وغيرها من أدوات العدوان، واستعانة بالشرطة”. بعض المجرمين البائسين الذين يشكلون خطرا على الأمن العام. وإذا سعى وزير الداخلية أو من ينوب عنه طلب مساعدو الوزير من مديري الأمن إلغاء تراخيص الأسلحة الخاصة بالجماعة التي استخدمت العنف ضد المواطنين واستخدمت الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهدافها. ويأتي قراره وفقاً لما نص عليه الدستور من واجب الشرطة في تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين، والحفاظ على النظام العام، حماية للمجتمع من التهديدات والعنف. والتخريب.”

مصدر المعلومات والصور: البوابة https://www.albawabhnews.com/5025088

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading