وسائل الاعلام

كيف واجه القانون مخاطر استخدام الجمعيات الأهلية فى تمويل الإرهاب؟

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: كيف واجه القانون مخاطر استخدام الجمعيات الأهلية فى تمويل الإرهاب؟، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

وينص قانون تنظيم عمل المجتمع المدني على أن تنشأ في الوزارة المختصة وحدة ذات طبيعة خاصة تسمى “الوحدة المركزية للجمعيات والعمل المدني” تتبع الوزير المختص وتحل محل الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات. يصدر الوزير المختص قرارا بنقل بعض العاملين بالإدارة المركزية للجمعيات والنقابات إلى الوحدة بعد اجتياز الاختبارات والتدريبات التي يحددها. ويحتفظ الوزير المختص والعمال المنقولون بذات درجاتهم وأحوالهم الوظيفية بصفتهم الشخصية.

وفقا للمادة 81، تتولى الوحدة المركزية للجمعيات والدعوى المدنية دراسة خصائص أنواع مؤسسات المجتمع المدني التي قد تكون أكثر عرضة بحكم نشاطها أو خصائصها لخطر الاستغلال في عمليات تمويل الإرهاب، وتتولى القيام بذلك. تسجيل نتائج تلك الدراسة في سجلاته ومراجعة تلك الدراسة بشكل دوري وكلما أمكن ذلك. وتقتضي الحاجة، وفي هذا الصدد، يجب القيام بما يلي:

1: تحديد طبيعة التهديدات التي تشكلها الكيانات الإرهابية لتلك الكيانات والوسائل التي يمكن من خلالها للجهات الإرهابية استغلال تلك الكيانات.

2: وضع نظام للرقابة المكتبية والميدانية على هذه الجهات يأخذ في الاعتبار المخاطر التي تم تحديدها.

3: المراجعة الدورية لمدى ملاءمة الإجراءات الرقابية المطبقة على تلك المنشآت في ضوء المتغيرات الناشئة المتعلقة بالمخاطر المتعلقة بها.

4: اقتراح برامج توعوية لهذه الجهات والجهات المانحة لها حول نقاط الضعف المحتملة التي يمكن استغلالها لتمويل الإرهاب والإجراءات الواجب اتخاذها للحماية من الاستغلال.

5: دراسة أفضل الممارسات لمواجهة خطر تمويل الإرهاب في هذه الجهات والعمل على تزويدها بها.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading