وسائل الاعلام

النقض بقضايا الإيجارات: لا يجوز للمحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها.. برلماني

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: النقض بقضايا الإيجارات: لا يجوز للمحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها.. برلماني، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

نشر موقع برلماني متخصص في الشؤون التشريعية والبرلمانية، تقريرا بعنوان: “لا يجوز للمحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها”، استعرض فيه حكما فريدا أصدرته محكمة التمييز ويتعلق بملايين المتقاضين، وخاصة في قضايا الإيجار. ورسخت فيه مبدأ قضائيا يتفق مع المبادئ المقررة في دعوى النقض، قالت فيه: “لا يجوز للمحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها”، في الطعن المسجل برقم 12582 لسنة 2018. السنة القضائية 90.

وفي موضوع الحكم قالت المحكمة إن هذا النعي مناسب، لأنه الثابت – في اجتهاد هذه المحكمة – أن التشهير بالدعوى هو الواقع القانوني الذي يستمد منه المدعي حق طلبه، و ولا يتغير لطمس الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يعتمد عليها الخصوم في دفاعهم، ولا يتغير ويحق للمحكمة أن تغير السبب الذي رفعت الدعوى من أجله من تلقاء نفسها، ويجب عليها والالتزام به وعدم الخروج عنه. لا يحق للمحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها، بل يجب عليها أن تقصر تحقيقها على السبب الذي رفعت الدعوى من أجله. وهذا أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء. فالحكم في حد ذاته بمثابة استئناف بين متخاصمين على حق متنازع عليه، مما يقتضي من القاضي الحياد والمساواة بين الخصوم. وإذا خرجت المحكمة عن نطاق النزاع الذي عرضه عليها أطرافها، كان حكمها مرفوضاً وباطلاً، ويصبح باطلاً وباطلاً جوهرياً، مخالفاً للنظام العام، مخالفة تسمو على سائر الأمور. أشكال الخطأ في الحكم، إذ لا حكم إلا في نزاع، ولا نزاع إلا بدعوى مرفوعة من مدعيها مبينة سببها.

وبحسب «المحكمة»: ومن الثابت أيضاً أن المشرع، حتى لو منح الإيجار من الباطن وترك العين المؤجرة حالة واحدة وجعل استيفاء أحدهما سبباً، فإنه يعطي المالك الحق في طلب الإخلاء. ومع ذلك، فإن الإيجار من الباطن يختلف عن التخلي. الإيجار من الباطن يعني أن المستأجر يؤجر حقه في الإخلاء. استعمال العقار المؤجر له حتى آخر لقاء تم الاتفاق عليه بينهما. ويساوي أن يكون الإيجار من الباطن مطبقاً على كل أو جزء من الممتلكات المؤجرة. أما الهجر فهو هجر المستأجر للعين المؤجرة بقصد عدم الإقامة فيها إلى آخر لا يقيم معه وليس عليه التزام شرعي أو أخلاقي بالإقامة فيه. دون اتفاق مع الآخرين أو أي علاقة قانونية فيما يتعلق باستخدام العقار.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة:

لا يجوز للمحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها.. مبدأ قضائي لـ«النقض» في الدعاوى الإيجارية.. الأساس المنطقي يفرق بين رفع دعوى الإخلاء لـ«الهجر» و«التأجير من الباطن»… ويؤكد: الدعوى يجب تحديد السبب من البداية.

برلماني

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading