وسائل الاعلام

تشمل الأجر والمهنة.. 4 بيانات يشترطها القانون فى عقد العمل الفردى

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: تشمل الأجر والمهنة.. 4 بيانات يشترطها القانون فى عقد العمل الفردى، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

حدد قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 البيانات التي يتضمنها عقد العمل الفردي، فشمل فصلاً خاصاً تحت عنوان “عقد العمل الفردي”، ونص على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يلتزم العامل بمقتضاه بالعمل لصاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. ونصت المادة 32 على أن يلتزم صاحب العمل بكتابة عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ. وعلى صاحب العمل أن يحتفظ بنسخة ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

وبحسب المادة يجب أن يتضمن العقد على وجه الخصوص المعلومات التالية:

(أ) اسم صاحب العمل وعنوان مكان العمل.

(ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقم تأمينه ومحل إقامته وما يلزم لإثبات هويته.

(ج) طبيعة ونوع العمل محل العقد.

(د) الأجر المتفق عليه وطريقة وتوقيت أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها. وإذا لم يكن هناك عقد مكتوب، فلللعامل وحده الحق في إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات.

وبموجب المادة يمنح صاحب العمل للعامل إيصالا بالأوراق والشهادات التي أودعها لديه.

ونصت المادة 33 على أنه يجب تحديد فترة الاختبار في عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب عمل واحد.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading