وسائل الاعلام

السجن وغرامة تصل لـ3 ملايين جنيه عقوبة استيراد المخلفات الخطرة

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: السجن وغرامة تصل لـ3 ملايين جنيه عقوبة استيراد المخلفات الخطرة، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

ويحدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الخطرة عقوبة استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها إلى مصر، ونصت المادة (73) على أن كل من يخالف أحكام المادة 62 من هذا القانون: تلزم المحكمة المحكوم عليه بإعادة: تصدير المواد أو النفايات الخطرة الداخلة في الجريمة على نفقته الخاصة خلال المدة التي تحددها.

وتنص المادة 62 على أنه يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها إلى إقليم جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو نفايات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أو السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس بحسب الأحوال وبعد موافقة الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون.

وفقا لنص المادة (63) “مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية، يجوز للسفن العابرة أو المسجلة في جمهورية مصر العربية والتي تحمل مواد أو نفايات خطرة والمارة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية العربية ويجب على جمهورية مصر العربية أن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفقاً للأنظمة التي تصدرها”. بقرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص. شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو أي ضمان آخر عند دخول الناقلة البحر الإقليمي، على أن تكون سارية المفعول وتغطي أي أضرار وتعويضات محتملة تقدرها الجهة الإدارية المختصة، وممثلو الجهة المختصة. يحق للجهة الإدارية أو هيئة قناة السويس أو وزارة النقل أو مأموري الضبط القضائي من العاملين بالهيئة بحسب الأحوال إلزام ربان السفينة أو المسؤول باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار. التلوث، في حالة وقوع حادث على سفينة تحمل مواد أو نفايات خطرة يخشى أن تلوث البحر الإقليمي أو المنطقة. “الوضع الاقتصادي الخالص لجمهورية مصر العربية.”

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading