وسائل الاعلام

تعرف على ضوابط وإجراءات عمل الأجانب فى المنشآت الصحية فى القانون الجديد

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: تعرف على ضوابط وإجراءات عمل الأجانب فى المنشآت الصحية فى القانون الجديد، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

وتضمن القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون إلزام المرافق العامة بإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المرافق الصحية ضوابط تتعلق بنسبة الأطباء وطاقم التمريض والفنيين الأجانب العاملين في المنشأة الصحية الخاضعين للالتزام.

وبموجب القانون، “مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وهيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين في المنشأة الصحية الخاضعة للالتزام بما لا يتجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين فيها إذا كانت المنشأة الصحية الخاضعة للالتزام قائمة أو أنشئت، وتتولى الدولة إنشاؤها بعد نفاذ هذا القانون، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد على 25% بالنسبة للمنشآت الصحية التي تنشئها الجهة الملزمة بعد نفاذ هذا القانون”.

وتحدد النسب المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منها ترخيص مؤقت بمزاولة المهنة داخل المنشآت الصحية الخاضعة للالتزام فقط، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو المبين في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading