Site icon رأي الأمة

احذر من الوقوع في فخها.. كيف عاقب القانون مزوري العملات ومروجيها؟

احذر من الوقوع في فخها.. كيف عاقب القانون مزوري العملات ومروجيها؟

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: احذر من الوقوع في فخها.. كيف عاقب القانون مزوري العملات ومروجيها؟، وتستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

تخضع جريمة تزييف العملات لقانون العقوبات الذي نص في مواده على عقوبات رادعة لكل من قلد أو زور أو شارك في تداول العملة، وكل من قلد أو زور أو زور بأية طريقة كانت عملة تذكارية وطنية من الذهب أو الفضة. عملة. أو الترويج لتلك العملات.

التقليد والتزوير

وتعاقب المادة 202 من قانون العقوبات بالأشغال الشاقة كل من قلد أو قلد أو زور بأية طريقة من الطرق عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في مصر أو في الخارج. ويعتبر التزييف هو تقليل معدن العملة أو تلبيسها بطبقة تجعلها مشابهة لعملة أخرى ذات قيمة أكبر. تعتبر الأوراق النقدية المصرح بإصدارها قانونًا من العملات الورقية.

تزوير عملة تذكارية وطنية ذهبية أو فضية

بينما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من قلد أو زور أو زور بأية طريقة كانت مسكوكة تذكارية وطنية ذهبية أو فضية مرخصاً بإصدارها قانوناً؛ ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زور أو زور عملة تذكارية أجنبية، على أن تعاقب الدولة المالكة للعملة التذكارية المصرية على تزوير العملة التذكارية المصرية.

ترويج العملة المزيفة

ونصت المادة 203 على أنه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أدخل إلى مصر أو أخرجها منها عملة مقلدة أو مزورة أو مزورة، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من روجها أو حازها بقصد ذلك. للترويج لها أو التعامل فيها.

انخفاض سعر العملة المصرية

ونصت المادة 203 مكرر على أنه إذا نشأ عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين انخفاض سعر العملة المصرية أو السندات الحكومية أو زعزعة استقرار الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية، جاز الحكم بالسجن المؤبد.

التزوير بحسن نية

وتنص المادة 204 على أن من قبل بحسن نية عملة مزيفة أو مقلدة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

يبيع

ونصت المادة 204 مكرر 1 على أنه: “يعاقب بالسجن كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعاً نقدية أو أوراقاً مماثلة في شكلها للعملة المتداولة”. لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه. في مصر أو على الأوراق النقدية المصرح بإصدارها قانوناً إذا كان من شأن هذا التشابه أن يؤدي إلى خطأ الجمهور.

اكتبه كملاحظة

ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز أو صنع أو صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صوراً تمثل وجه أو جزء من وجه عملة ورقية متداولة في مصر، ما لم يكن قد حصل على ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالضوابط التي يفرضها. وتعتبر الأوراق النقدية الأجنبية عملة ورقية في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين.

حيازة أدوات تقليد العملة

في حين نصت المادة 204 مكرر 2 على معاقبة بالسجن كل من صنع أو حاز بغير حق أدوات أو آلات أو أدوات تستعمل في تزييف العملة أو تزويرها أو تزويرها.

حجب العملة عن التداول

ونصت المادة 204 مكررا 3 على أنه “يعاقب كل من منع عن التداول شيئا من العملات المتداولة قانونا أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بثمن أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى عليها عملا يجردها من القيود المقررة”. ويعاقب على الطابع النقدي بالسجن مع الأشغال الشاقة وغرامة تساوي عشر مرات. قيمة العملة المستخدمة في الجريمة ومصادرة العملة أو المعادن المضبوطة.

إعفاء الجاني من العقوبة

المادة 205 أعفت من العقوبات المنصوص عليها في المواد 202 و202 مكرر و203 كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ الحكومة بهذه الجنايات قبل استعمال العملة المزيفة أو المقلدة أو المزيفة وقبل البدء في التحقيق.

ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا قدم المعلومات بعد بدء التحقيق، بشرط أن تمكن السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو مرتكبي جريمة أخرى مماثلة في النوع والخطورة.

مصدر المعلومات والصور: البوابة https://www.albawabhnews.com/5027883

 

 

Exit mobile version