وسائل الاعلام

قانون تنظيم الاتصالات ينظم آليات تسوية النزاع بين مقدمى الخدمات

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: قانون تنظيم الاتصالات ينظم آليات تسوية النزاع بين مقدمى الخدمات، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

وقد وضع قانون تنظيم الاتصالات ضوابط لحل أي نزاع ينشأ بين مقدمي خدمات الاتصالات، حيث نصت المادة 29 على أنه إذا نشأ نزاع بين مقدمي الخدمات بشأن اتفاقيات الربط المبرمة بينهم، فيحال هذا النزاع إلى الهيئة لإصدار قرار وفقاً لأحكام هذه الاتفاقيات، وبما لا ينطوي على تمييز بين مقدمي الخدمات أو في تكاليف الربط التي يتحملونها، وبما لا يتجاوز التكاليف الفعلية للربط وخدماته وأجهزته إلا بما يحقق عائداً استثمارياً معقولاً.

وبحسب المادة، يجوز للهيئة عند نظر النزاع تكليف أي من أطرافها بتقديم المستندات أو البيانات اللازمة، ويكون القرار الذي تصدره الهيئة في النزاع نهائياً. ويصدر قرار من الوزير المختص بقواعد وإجراءات النظر في النزاع، ولا يجوز رفع الدعوى في النزاع إلا بعد صدور قرار فيه من الهيئة أو مرور ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. الخلاف فيه أيهما أقرب.

وتنص المادة 30 على أنه يحظر على مقدمي أكثر من خدمة اتصالات مرخصة دعم إحدى هذه الخدمات على نفقة خدمة أخرى، ويسري هذا الخطر حتى لو كانت الخدمة المدعومة لا تحتاج إلى ترخيص أو كان الدعم موجهاً لمنتج معين يتعلق بالخدمة المقدمة، وبمجلس إدارة الهيئة. ومع مراعاة القواعد المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، يجوز استثناء خدمة اتصالات من هذا الحظر بقرار مسبب لمدة محددة.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading