وسائل الاعلام

تزامنا مع السنة المالية الجديدة.. شروط الحصول على الإجازة الاعتيادية السنوية وفقا للقانون

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: تزامنا مع السنة المالية الجديدة.. شروط الحصول على الإجازة الاعتيادية السنوية وفقا للقانون، وتستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

تزامناً مع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو المقبل، يبحث العديد من موظفي الحكومة عن شروط الحصول على الإجازة السنوية الاعتيادية وإجراءات الحصول عليها.

ويحدد قانون الخدمة المدنية الإجراءات التي يجب أن يتبعها الموظف للحصول على كافة إجازاته السنوية الاعتيادية

وتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أن الموظف يستحق إجازة بأجر كامل عن أيام العطل والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه الأعياد والمناسبات إذا دعت الحاجة إلى ذلك مع منحه أجراً مضاعفاً أو إجازة عوضاً عنها، وتطبق النسبة، وتخضع الأعياد الدينية لغير المسلمين لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

نصت المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يحق للموظف الحصول على إجازة سنوية منتظمة بأجر كامل، باستثناء أيام العطل والمناسبات الرسمية، باستثناء العطلات الأسبوعية، وذلك على النحو التالي: 1. 15 يوماً في السنة الأولى بعد ستة أشهر. من تاريخ بدء العمل .
2. 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.
ووفقاً لقانون الخدمة المدنية، يحق للموظف ذي الإعاقة الحصول على إجازة سنوية منتظمة مدتها خمسة وأربعون يوماً دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية إلى حد أقصى خمسة عشر يوماً للعاملين في المناطق النائية، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
لا يجوز تقصير الإجازة العادية أو تأجيلها أو إنهاؤها إلا لأسباب وطنية تقتضيها مصلحة العمل.
نصت المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بجميع إجازاته الدورية السنوية، ولا يجوز للوحدة نقلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود الثلث على الأكثر و لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب الحصول على إجازته المشار إليها، سقط حقه فيها وفي الحصول على التعويض عنها. أما إذا تقدم بطلبها ورفضت الجهة المختصة فيحق له الحصول على تعويض نقدي عنها، يصرف بعد ثلاث سنوات من انتهاء السنة المستحقة عنها الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

مصدر المعلومات والصور: البوابة https://www.albawabhnews.com/5029003

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading