وسائل الاعلام

ما موقف الورثة حال وفاة المرخص له بتشغيل المحل؟

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: ما موقف الورثة حال وفاة المرخص له بتشغيل المحل؟، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

ينص قانون المحلات التجارية العامة رقم 154 لسنة 2019 على أنه في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل التجاري يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إخطار الإرث بأسمائهم واسم ممثلهم، ويكون هذا الممثل مسؤولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال 6 أشهر من التاريخ السابق.

وينص القانون على أنه لا يجوز للمؤسسات العامة المعدة لبيع أو تقديم الأطعمة والمشروبات للاستهلاك داخل المنشأة استيفاء حد أدنى لرسم تقديم الخدمات لعملاء تلك المنشآت إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد دفع رسم لا تزيد على 20 ألف جنيه، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من اللجنة، ويثبت ذلك بالترخيص الصادر للمنشأة وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

يعرف قانون المحلات العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 المحل العام على أنه كل منشأة تستخدم لمزاولة أي عمل تجاري أو حرفي أو تقديم خدمات أو تسلية أو تسلية أو احتفالات للمواطنين بكافة الوسائل بقصد تحقيق الربح. سواء كانت مبنية من ألواح البناء أو الخشب أو المعدن. أو الخيام أو أي مواد بناء أخرى، أو سواء كانت على أرض خالية أو على العوامات أو في أي وسيلة نقل نهرية أو بحرية، باستثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading