وسائل الاعلام

هل يجيز قانون البنك المركزى التصالح فى بعض الجرائم؟ .. اعرف التفاصيل

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: هل يجيز قانون البنك المركزى التصالح فى بعض الجرائم؟ .. اعرف التفاصيل، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

تنص المادة 240 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أنه يجوز للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (238) منه ولو صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة وذلك في أي حالة تكون عليها الحال، وإذا تم التصالح قبل صدور حكم نهائي فيه فإن تنفيذه يستلزم إتمام سداد حقوق البنك وفقاً لشروط التصالح، وفي حالة صيرورة الحكم نهائياً لا يكون التصالح واجب النفاذ إلا إذا قام المحكوم عليه بسداد مستحقات البنك مقدماً.

وبموجب القانون يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على الصلح ويحرر محضر بذلك ويوقعه أطرافه ويعرض على المحافظ مشفوعاً بالمستندات للنظر في اعتماده ولا تكون الصلحة نافذة إلا بهذه الموافقة وتوثيقها ويكون التوثيق بدون رسوم وإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على الصلح رغم استيفاء مستحقات البنك وفقاً لشروط الصلح يعرض الأمر بناء على طلب صاحب الشأن على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً.

وفي هذه الحالة يكون لمحضر التصالح قوة السند التنفيذي، وعلى المحافظ إخطار النائب العام به.

ويعتبر هذا الإخطار تنازلاً عن الطلب المشار إليه في المادة (238) ويترتب عليه وقف الدعوى الجزائية عن الواقعة الخاضعة للتصالح بجميع أوصافها. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات الموقعة على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم نهائيا.

ونصت المادة على أنه إذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم نهائياً، وكان المحكوم عليه محبوساً مع نفاذ تنفيذ هذا الحكم، جاز له أن يقدم إلى النائب العام طلباً بوقف التنفيذ، مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.

ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة التمييز مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة فيه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره، لتأمر بإصدار قرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا ثبت أن الصلح تم وتوافرت جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ويفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه، وفي جميع الأحوال يمتد أثر الصلح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في الدعوى ذاتها.

ونصت المادة 238 على أنه في غير حالة التلبس، لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ أي إجراء تحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وفي الجرائم المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا القانون. الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من المحافظ.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading