وسائل الاعلام

6 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: 6 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء، وتستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي جلسة 6 يوليو المقبل لنظر دعوى عدم دستورية المواد 15، 16، 17، 22 مكرر 1، 24، 27 من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر عن الحكومة. القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته.

وتضمنت الدعوى الدستورية رقم 170 لسنة 21 ق ادعاء عدم دستورية المواد التالية:

المادة (15): يتم إيقاف الأعمال المخالفة إدارياً. ويصدر قرار مسبب بإيقاف الأعمال من الجهة الإدارية المسؤولة عن شؤون التنظيم، متضمناً بياناً بهذه الأعمال، ويتم إعلانه إلى الجهات المعنية إدارياً. وإذا تعذر إبلاغ أي منهم شخصياً، يتم الإعلان عن طريق إيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته العقار، ومركز الشرطة. ويجب إخطار مركز الشرطة الذي يقع العقار في دائرته بذلك، ويتم إخطار الإيداع بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم الحق في اتخاذ ما تراه ضرورياً من إجراءات لمنع المخالفة أو إقامة أي أعمال إنشائية جديدة فيها، كما لها الحق في التحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بشرط ألا تضر بحقوق الغير بحسن نية، ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة بذلك، وفي جميع الأحوال يجب على الجهة الإدارية المختصة وضع لوحة في مكان ظاهر بموقع العقار تبين الأفعال المخالفة والإجراءات أو القرارات المتخذة بشأنها.

يكون المالك مسؤولاً عن إبقاء هذه العلامة في مكانها بمعلومات واضحة حتى يتم تصحيح المخالفة أو إزالتها.

مادة 16: يصدر المحافظ المختص أو من يفوضه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم إيقافها خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التنازل عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تمس مقتضيات الصحة العامة أو سلامة السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 17 – يجب على الجهات المعنية المبادرة بتنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المسؤولة عن شؤون التنظيم، ويتم إخطار الجهات المعنية بذلك بكتاب مسجل.

فإذا امتنعوا عن تنفيذه أو انقضت المدة دون إتمامه تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بذلك بنفسها أو بواسطة من تفوضه، ويتحمل المخالف كافة النفقات، وتحصل منه بالحجز الإداري.

ولتنفيذ الإزالة يجوز للجهة المذكورة إخلاء المبنى إدارياً من شاغليه إن وجدوا دون الحاجة إلى أية إجراءات قانونية.
إذا كانت أعمال التصحيح تستلزم إخلاء المبنى مؤقتاً من كل أو بعض شاغليه، فيجب أن يتم ذلك إدارياً في حالة الرفض، ما لم يبد الشاغل رغبته كتابة في إنهاء عقد الإيجار.

المادة 22 مكرراً (1) – بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن يصدر حكم بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها أو استكمالها بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك بما يصدر بقرار من المحافظ المختص أو من يفوضه بشأن الإزالة أو التصحيح.

وفي غير الأحوال التي يجب فيها إصدار أمر بالإزالة، تفرض غرامة إضافية لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المذكورة وقت صدور الحكم. صادر. ويحول حصيلة الغرامة إلى حساب تمويل مشاريع الإسكان الاقتصادي في المحافظة ويخصص للصرف منه في أغراضها.

مادة (27): على الجهات المعنية المبادرة بتنفيذ الحكم الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية المسؤولة عن شئون التخطيط. فإذا رفضوا التنفيذ أو انقضت المدة دون استكمالها، يجوز للجهة الإدارية المسؤولة عن شئون التخطيط أن تفعل ذلك بنفسها أو من خلال من تندبه. ويتحمل المخالف المصاريف وكافة التكاليف، ويتم تحصيل التكاليف منه بطريق الحجز الإداري. تسري الأحكام المنصوص عليها في المادة (17) على إخلاء المبنى من شاغليه إذا وجد تنفيذ الإزالة أو التصحيح، وعلى حق هؤلاء الشاغلين في العودة إلى العقار فور تصحيحه.

مصدر المعلومات والصور: البوابة https://www.albawabhnews.com/5029469

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading