وسائل الاعلام

يجوز الحصول على جنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.. القانون يجيب

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: يجوز الحصول على جنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.. القانون يجيب، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

يسمح القانون المصري للمواطن المصري باكتساب جنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو عدم الاحتفاظ بها بعد الحصول على إذن بذلك صادر بقرار من وزير الداخلية، وتوضح اليوم السابع التفاصيل الكاملة للحصول على الجنسية مع الاحتفاظ بالجنسية.

في حالة طلب المواطن عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية يعتبر فقدها اعتباراً من تاريخ القرار الوزاري أو تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية أيهما لاحق مع مراعاة ما يلي:
1 – يجوز للمواطن خلال سنة من تاريخ فقده للجنسية المصرية أن يتقدم بطلب الاحتفاظ بهذه الجنسية، ويعامل في هذه الحالة معاملة مزدوج الجنسية.
2 – إن فقدان الجنسية المصرية عن المصري بسبب تجنسه بجنسية أجنبية بعد الحصول على الإذن بذلك لا يترتب عليه فقدانها عن زوجته إلا إذا أبدت رغبتها في ذلك.
3 – يفقد الأبناء القصر (حتى سن 18 سنة) جنسيتهم إذا اكتسبوا جنسيته الجديدة بسبب تغيير جنسية والدهم.
4 – يجوز للأبناء أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
5 – إن قبول طلب الإذن باكتساب الجنسية الأجنبية لا يعني الموافقة إلا إذا وافقت عليه وزارة الداخلية.
المستندات المطلوبة:-
كيف يمكن للمواطن المصري بالخارج الحصول على موافقة السلطات المصرية للحصول على إذن اكتساب جنسية أجنبية دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية؟
1- صورة مصدقة من شهادة الميلاد المصرية.
2- صورة مصدقة من شهادة الميلاد المصرية لأب المعني أو أحد أعمامه أو عماته “لإثبات أن الجد مصري الجنسية”.
3- جواز السفر المصري الأصلي، ويجب أن يكون ساري المفعول.
4- صورة من بطاقة الرقم القومي المصرية.
5- صورة من الصفحات الأولى من جواز السفر الأجنبي (يجب أن يكون ساري المفعول).
6- صورة مصدقة عن شهادة تجنيس الجنسية الأجنبية (إن وجدت).
7- موافقة الزوج على حصول الزوجة على جنسية أجنبية (إذا كان الطلب خاصاً بالزوجة).
8- 4 صور شخصية.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading