وسائل الاعلام

حكومة مدبولي الجديدة.. ما الإجراءات البرلمانية اللازمة لمنحها الثقة؟

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: حكومة مدبولي الجديدة.. ما الإجراءات البرلمانية اللازمة لمنحها الثقة؟، وتستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

ويستعد مجلس النواب خلال الأيام المقبلة لعقد جلسة خاصة لعرض تشكيل وبرنامج الحكومة الجديدة، بعد أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء.

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب آليات عرض وإقرار برنامج الحكومة الجديدة، عبر عدد من المراحل، يرصدها مصراوي على النحو التالي:

وبحسب نص المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج حكومته خلال عشرين يوماً من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا لم يكن منعقداً.

يناقش المجلس بيان رئيس الوزراء المكلف بشأن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد نائبي المجلس، يراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تلي انتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس بشأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم التقرير إليه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز المدة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها، وإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفقاً لأحكام هذه المادة، اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من رشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، وتتبع في هذا الشأن الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويختار رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

إذا لم تحصل الحكومة على ثقة أعضاء مجلس النواب للمرة الثانية خلال ثلاثين يوماً على الأكثر تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور، ومع مراعاة الأحكام السابقة تطبق في شأن الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة الأحكام المنصوص عليها في المواد 122 عدا الفقرة الثانية، و123، و124 من هذه اللائحة.

وهذا يعني أن تعيين الحكومة الجديدة يحتاج إلى موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وإذا رفضوا برنامجها يتم اختيار رئيس وزراء جديد ترشحه الأغلبية لتشكيل الحكومة، ثم تعرض على المجلس حتى تتمكن الأغلبية من تحديد موقفها من برنامج تلك الحكومة.

كما حدد الدستور المصري ضوابط تشكيل الحكومة، وتقديم برنامجها إلى مجلس النواب، وشكل موافقة البرلمان، والإجراءات في حالة رفض البرلمان برنامج الحكومة.

وتنص المادة 146 من الدستور على أن: يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وتقديم برنامجه إلى مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً اعتبر المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الاختيار الإجمالية المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً.

في حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

إذا تم اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد مجلس النواب، يختار رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

تم نشر الخبر اعلاه علي : https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/7/3/2606012/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9- 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading