وسائل الاعلام

قبل أيام من الاستئناف.. هل ينفذ حكم حبس حسين الشحات؟

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: قبل أيام من الاستئناف.. هل ينفذ حكم حبس حسين الشحات؟، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

أيام قليلة تفصلنا عن نظر استئناف لاعب الأهلي حسين الشحات، على حكم حبسه لمدة عام بتهمة الاعتداء على لاعب بيراميدز محمد الشيب، والمقرر عقد جلسة 9 يوليو المقبل. ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية إمكانية تطبيق عقوبة الحبس على حسين الشحات طبقا للقانون.

وبحسب القانون المصري، يحق لحسين الشحات الطعن على الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة سنة أمام محكمة استئناف مدينة نصر، وهو ما أعلنه محاميه بتقديم طعن على الحكم الصادر ضد موكله.

أما عن تطبيق الحكم، فوفقاً لنص الحكم الصادر من المحكمة، لن يتعرض حسين الشحات للحبس بعد صدور الحكم بالحبس سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، كما يطبق عليه الحكم إذا ارتكب أي جريمة أخرى خلال تلك السنوات الثلاث.

كشفت أسباب الحكم بحبس لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، الصادر من محكمة جنح مدينة نصر، أن المحكمة اعتمدت على قانون الرياضة في إصدار حكمها على اللاعب بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ ثلاث سنوات، وحرمانه من عضوية مجلس إدارة الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.

استندت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد مبارك، في حكمها ضد لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، بتهمة سب وقذف لاعب بيراميدز محمد الشيب، والتي قضت بحبسه سنة وحرمانه من أهلية عضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي، ووقف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وإلزامه بدفع تعويض مدني قدره 100 ألف و100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة، على عدد من مواد قانون الرياضة الصادر عام 2017.

واستندت المحكمة إلى نص المادة 88 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والتي تنص على أن: “كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد أو الترهيب ضد لاعب أو حكم أو عضو الجهاز الفني أو الإداري للفرق الرياضية أو عضو مجلس إدارة الهيئات الرياضية، لإجباره على الامتناع عن المشاركة في نشاط رياضي أو بغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف ضد آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

كما نصت المادة 94 من القانون على أن: كل حكم بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم بالضرورة حرمان المحكوم عليه من أهلية عضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية لمدة خمس سنوات، ولا تمنع العقوبات المنصوص عليها في الباب العاشر الهيئات الرياضية من توقيع العقوبات الإدارية المنصوص عليها في اللوائح الأساسية لهذه الهيئات.

عرف القانون الهيئة الرياضية بأنها: أي مجموعة تتكون من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو كليهما بغرض تقديم الخدمات الرياضية والخدمات المرتبطة بها، ولا يجوز لهذه الهيئة ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading